responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 105
كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها(1)من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذ إعراب راء أكبر، لكن الأحوط عدم الوصل.

_______________________________

المباح فهو مقطوع العدم، كيف والتكبيرة هي التحريم، فلا يحرم الكلام إلّا بعدها لا قبلها، وقد ثبت استحباب جملة من الأدعية قبلها ولا أقل من تكبيرات الافتتاح الست، فمن الجائز أن يوصل التكبيرة السادسة بالتكبيرة السابعة التي بها تفتتح الصلاة، المستلزم لسقوط همزة الوصل حينئذ الذي هو من شؤون الدرج بكلام متصل.
و من هنا قد يقوى في النظر بعد عدم قيام دليل على المنع جواز الوصل كما اختاره في المتن، استناداً إلى أصالة البراءة عن مانعيته، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد أشرنا إلى أنّ هذا الباب وباب الدوران بين التعيين والتخيير من وادٍ واحد، بل أحدهما عين الآخر، والاختلاف في مجرد التعبير، فلا وجه للتفكيك بالرجوع إلى البراءة في الأوّل والاشتغال في الثاني.
هذا، ولكن الحكم بالجواز مشكل جدّاً، لإمكان الاستدلال على المنع بصحيحة حماد المتقدمة{1}حيث ذكر فيها صورة التكبيرة منفصلة عن أيّ شي‌ء قبلها، ثم قال(عليه السلام)في ذيلها: «يا حماد هكذا صلّ»، والأمر ظاهر في الوجوب التعييني، فجواز الوصل يحتاج إلى الدليل، وبدونه يتعيّن العمل بظاهر الأمر، فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي المزبور. وكيف كان، فعدم جواز الوصل ووجوب قطع الهمزة إن لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط. (1)هذه هي الجهة الثالثة من الكلام، فنقول: إذا بنينا على جواز الوصل‌

{1}في ص102.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست