responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 104
و الأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء(1)أو لفظ النيّة وإن كان الأقوى جوازه‌[1]و تحذف الهمزة من(اللََّه)حينئذ.

_______________________________

(1)هذه هي الجهة الثانية من الكلام، وقد اختار(قدس سره)جواز وصل التكبيرة بما سبقها من الدعاء ونحوه بحذف الهمزة من اللََّه حينئذ، وإن ذكر(قدس سره)أنّ الأحوط هو عدم الوصل، والمشهور هو عدم الجواز واستدلّ لهم كما في الذكرى‌{1}بما يتألف من مقدّمتين: إحداهما: أنّ المعهود المنقول من صاحب الشرع هو قطع همزة اللََّه وعدم وصلها بما تقدمها. الثانية: أنّه لا كلام قبل تكبيرة الإحرام، فلو تكلفه واستلزم سقوط همزة الوصل لكونه من خواص الدرج بكلام متصل، فقد تكلف ما لا يحتاج إليه، فيخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً.
و في كلتا المقدمتين ما لا يخفى، أمّا الأُولى: فلعدم الدليل على تخصيص الصادر من صاحب الشرع بذلك. نعم، المنقول عنه(صلّى اللََّه عليه وآله)ذلك، إلّا أنّه لم ينقل عدم صدور غيره منه، ومجرد ذلك لا يكون دليلاً على العدم، فلعله صدر ولم ينقل إلينا. فدعوى أنّ النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لم يأت بها إلّا مقطوعة عن الكلام السابق لا شاهد عليها كما صرح به في الجواهر{2}.
و أمّا الثانية: فإن أُريد من الكلام المنفي وجوده قبل تكبيرة الإحرام الكلام الواجب فهو صحيح، إلّا أنّ من المعلوم أنّ السقوط من خواص الدرج بكلام متصل واجباً كان أم لا، وإن أُريد النفي بقول مطلق حتى المستحب منه أو

_______________________________________________________

[1] فيه وفيما بعده إشكال فالاحتياط لا يترك.

{1}الذكرى 3: 256.

{2}الجواهر 9: 206.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 14  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست