responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 13  صفحة : 56
سراجه، فهي ليست من التصرفات الممنوعة الموقوفة على إجازة الملّاك، لقصور الأدلة عن الشمول لها{1}. انتهى.
و في كلامه(قدس سره)مواقع للنظر لا تخلو عن الغرابة مع ما هو عليه من الدقة والتحقيق، بل لم نكن نترقب صدورها من مثله.
أما ما أفاده‌(قدس سره)أخيراً من إنكار صدق التصرف الممنوع على الصلاة في ملك الغير بغير رضاه، وأنه مجرد استناد لا يمنع عنه العقل ما لم يتضرر به المالك، فهو عجيب، ضرورة أنّ الكون في ملك الغير والاستناد والاعتماد على مملوكه من دون رضاه من أظهر مصاديق التصرف وأوضح أنحاء المزاحمة مع سلطان الغير الذي يستقل العقل بقبحه، وأنه بمجرده ظلم وتعد عليه سواء تضرّر به أم لا، لعدم كون التضرر مناطاً في قبح التصرف المزبور كي يدور مداره قطعاً، وإلا لجاز الدخول والمكث بغير رضاه والأكل والشرب من مال المتصرف والمقام مدة مديدة إذا فرض عدم تضرر المالك بها وإن كان كارهاً لها. وكل ذلك كما ترى لا يلتزم به المتفقّه فضلاً عن الفقيه.
نعم، الاعتماد على ملك الغير مع كون المعتمد خارجه كالاتكاء من خارج الدار على الجدار جائز بلا إشكال، لقيام السيرة القطعية العمليّة واستقرار بناء العقلاء على جوازه.
و أما قياس‌ المقام بالاستظلال والاستضاءة كما صنعه(قدس سره)فهو مع فارق واضح، بداهة أنّهما انتفاع بحت ولا دليل على حرمته بمجرده، وأما المقام فهو من مصاديق التصرف كما عرفت.
و أما ما أفاده‌(قدس سره)من أنّ مقتضى الأصل جواز التصرف في مال الغير، فهو من غرائب الكلام بعد استقلال العقل واتفاق أرباب الملل والنحل على قبحه ومنعه كما اعترف هو(قدس سره)به في صدر كلامه، فإنه تعد وطغيان عليه وتصرف في سلطانه ولا ريب في بطلانه ما لم يثبت رضاه، فليس‌

{1}المستند 4: 403، 406.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 13  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست