responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 13  صفحة : 115
الجهات بعد فرض تعلق النهي، فلا محالة يراد منها الصحيحة من غير ناحية تعلق النهي نظير قوله(عليه السلام): «دعي الصلاة أيام أقرائك»{1}.
و فيه: أنّ التحقيق أنها كألفاظ المعاملات أسامٍ للجامع بين الصحيح والفاسد كما حقق في الأُصول‌{2}.
و أُخرى: بالانصراف إلى الصحيحة وإن كان الوضع للأعم.
و يندفع: بأنَّ الانصراف بدوي لا يعبأ به، فإنّ منشأه إن كانت الغلبة خارجاً، فمع تسليمها ولعل الأمر بالعكس إنما تنفع لو كانت الأفراد الفاسدة قليلة في مقابل الصحيحة، وليس كذلك بالضرورة، لا سيما بعد ملاحظة صلوات أهل البوادي والقرى وجملة من النساء، وكثير من العوام غير المبالين بالأحكام، فليست هذه نادرة قبالها، بل غايته أنّ الأفراد الصحيحة أكثر من الفاسدة، ومثله لا يوجب الانصراف. على أنه لو سلّم أيضاً فإنما يجدي لو كانت الغلبة بمثابة توجب اُنس الذهن بحيث لا ينسبق إليه غيرها لدى الإطلاق، وليس كذلك في المقام كما لا يخفى. وإن كانت كثرة الاستعمال في الصحيح، فهو كما ترى، فإن الاستعمال في الفاسد، وكذا في الجامع بينهما ليس بقليل قبال الاستعمال في الصحيح.
فالإنصاف: عدم الفرق بين الصلاة الصحيحة والفاسدة في ترتب الأثر لو لم يقم إجماع على الاختصاص بالأُولى. على أنه لو كان فهو معلوم المدرك أو محتملة، فلا يكون تعبدياً، فالأقوى شمول الحكم لهما، مع فرض صدق الصلاة عليه بأن لا يكون الفساد من جهة فقد الأركان المقوّمة لصدق اسم الصلاة كالطهارة أو الركوع والسجود، وإلّا فلا أثر له لخروجه عن حقيقة الصلاة وعدم صدق اسمها عليه، وكذا لو كانت مثل صلاة الميت التي ليست هي من حقيقة الصلاة في شي‌ء.

{1}الوسائل 2: 287/ أبواب الحيض ب 7 ح 2.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 1: 140.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 13  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست