كلام، بل هو مجهول على الأظهر. و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما
السلام)قال: «سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي
بحذاه في الزاوية الأُخرى، قال: لا ينبغي ذلك، فإن كان بينهما شبر أجزأه
يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر»{1}هكذا رواها في التهذيب{2}و لعل التفسير من الشيخ نفسه لا من الراوي كما يعضده خلو رواية الكافي{3}عنه،
غير أنه يشكل على هذا باستبعاد كون الفاصلة بين زاويتي الحجرة بمقدار
الشبر، بل امتناعه عادة. ومن هنا يتقوى ما في نسخة الكافي من روايتها
بصورة«ستر» بالسين المهملة والتاء المثناة من فوق بدلاً عن«شبر»{4}فتكون
الصحيحة عندئذ أجنبية عن محل الكلام وناظرة إلى اعتبار الستار بين الرجل
والمرأة لدى صلاتهما بحيال الآخر، ومطابقة مع ما رواه ابن إدريس بإسناده عن
محمد الحلبي الواردة بنفس هذا المضمون{5}.
و كيف ما كان، فكلمة«لا ينبغي» ظاهرة في الحرمة دون الكراهة المصطلحة كما مر غير مرّة.
و العمدة هما الروايتان الأولتان، ومقتضى الجمع العرفي بينهما وبين بقية
الروايات هو الالتزام بمقالة الجعفي من المنع فيما دون الشبر، والجواز عن
كراهة فيه فما فوق إلى عشر اذرع حسب اختلاف المراتب. و المتلخص من جميع ما ذكرناه: أنّ المعتبر لدى
اجتماع الرجل والمرأة للصلاة في مكان واحد تأخر المرأة وتقدّم الرجل ولو
بصدره، فان تقدّمت عليه ولم