responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 445

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وتحياته.

وردتنا برقيّتكم، فأزعجتنا غاية الإزعاج، وما كنّا نظنّ أنّ الأمر يبلغ إلى هذه المنزلة.

ثمّ وردنا بعد ذلك كتاب من السيّد الأمجد السيّد هاشم أدام الله عزّه، في طيّة الرسالة ذات الاسم الخشن الهائل، وكنّا كتبنا في جواب السيّد الأعزّ السيّد فاخر البعّاج حفظه الله، ما كنّا نأمل أن يعود حاسماً لتلك المشاجرة التي هي من أضرّ الحوادث في الحال الحاضر علينا معشر المؤمنين.

ويكفينا عن وقوع الخلاف بيننا تهاجم الأعداء علينا من كلّ ناحية ومكان، ويلزم علينا اليوم أن تكون حادثة المدينة وهدم قبور أئمّة البقيع سلام الله عليهم، هي الشغل الشاغل لنا عن كلّ خلاف، الداعية لكلّ تعاضد بيننا وائتلاف.

أمّا الحكم الشرعي في تلك المظاهرات والمواكب، فلا إشكال في أنّ اللطم على الصدور، وضرب السلاسل على الظهور، وخروج الجماعات في الشوارع والطرقات بالمشاعل والأعلام مباحة مشروعة، بل راجحة مستحبّة، وهي وسيلة من الوسائل الحسينيّة، وباب من أبواب سفينة النجاة.

وأمّا الضرب بالطبول والأبواق وأمثالها ممّا لا يُعدّ من آلات اللهو والطرب، فلا ريب أيضاً في إباحتها ومشروعيّتها للإعلام والإشعار وتعظيم الشعار.

وأمّا الضرب بالسيوف أو الخناجر والإدماء، فهو كسوابقه مباح بمقتضى أصل الإباحة، بل راجح بقصد إعلان الشعار للأحزان الحسينيّة. نعم، إلاّ أن يعلم بعروض عنوان ثانوي يقتضي حرمة شيء من تلك الأعمال الجليلة، مثل كونه موجباً للضرر بتلف النفس، أو الوقوع في مرض مزمن.

أمّا الألم الذي يزول بسرعة، فلا يوجب الحرمة.

اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست