responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 433

الأمر الثالث

رأيت كلاماً لصاحب الرسالة[1] يلوّح به إلى المنع عن التذكارات التي تقع فيها المحرّمات بحجّة أنّه «لا يطاع الله من حيث يعصى»[2] فدعاني ذلك إلى شرح هذه الكلمة مهذّباً:

لا يراد بهذه الكلمة أنّ الطاعة إذا وقع في أثنائها فعل محرّم مباين لها ـ وجوداً منفكاً عنها خارجاً ـ تكون محرّمة، كما هو الحال في التذكارات المقترنة بالمحرّمات، لأنّ هذا ممّا قام البرهان على فساده، وإلاّ لبطلت أكثر العبادات، ومع ذلك فالأدلّة النقليّة - مضافا إلى حكم العقل به ـ كثيرة، ويكفي منها الخبر المتضمّن لخروج الصادق(عليه السلام)في تشييع جنازة رجع بعض المشيعين عنه لمكان


[1] أي السيّد محمّد مهدي الموسوي القزويني، إذ قال في رسالته «صولة الحقّ على جولة الباطل» (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١: ١٨٩ «و أمّا مسألة لطم الصدور، فما حرّمته وما منعته، بل الذي ناديت علناً في ذلك بين الناس على المنبر وغيره، بأن يصير ذلك في المآتم; وذلك لما بلغني من ترتّب بعض المحرّمات على خروجهم، من فتنة وفساد ومضاربة ومقاتلة عندما يلتقي أهل محلّتين، ـ بحيث يحصل من جرّاء ذلك جرح وقتل».

[2] في وقاية الأذهان: ٣٩٤ قال: مروي عنهم عليهم السلام، وفي الجواهر ٢٢: ٤٦ والقواعد الفقهية ١: ٢٦ إنّه قول وليس حديثاً.

اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست