responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 351

إنّ هذا إلاّ كما يعرض للرجل القادم على إقامة صلاة جماعة في معبد أو زيارة في مشهد أن يتخاصم مع غيره من المصلّين والزائرين، جمعه وإياه المكان، وربما كان تخاصمهما على المكان نفسه، فيحدث بينهما - لسخافة العقل وشدّة الجهل - على ما يقول من السباب والقذف والضرب والإهانة ما لاريب في حرمته، وعدم اقتضائه بوجه حرمة الصلاة والزيارة، إلاّ أن يكون الخروج لذلك، أو يكون معنوناً بذلك العنوان.

وهذا أمر قد مرّت نظائره ثمّة، لكنّي أعدته ليعرفه الجاهل ويتدبّره الصائل والجائل.

قوله: «وحتّى في العام الماضي صدر شيء منها في بغداد».

فالحكم بين الشيعة وبينه ثقات البغداديين في النجف، فإنّهم أخبروا أنّه بعد طوال السنين لم يصدر في العام الماضي إلا ضرب رجل من غير الشيعة ضحك مستهزءاً على مجتمعهم المحزن، ولم يكن ضربه في المواكب، بل بعد انقضائه. ولم يحبس بسبب ذلك الضارب نفسه وإنّما حبس غيره لأغراض شخصيّة، وليس ثمّة من أمر مذهبي يكون سبباً للحبس.

والسيّد الناقل في رسالته حاشاه عن الافتراء، لكنّه مموّه عليه من قبل المستائين من أعمال الجعفريّة، الذين يجدّون ليل نهار في إبطال هذه المراسم المذهبيّة; لنزعة أمويّة أو وهابيّة، فهم يديفون[1]الصاب[2] بالعسل ويذيقونه غير أهل الأذواق من الجعفريّة.


[1] دُفْتُ الدواء وغيره: أي بللته بماء أو بغيره، فهو مدفوفٌ ومُدوفٌ وكذلك مسك مدفوف، أي مبلول. الصحاح ٤: ١٣٦١ «دوف».

[2] الصاب: عصارةُ شجر مُرًّ. الصحاح ١: ١٦٦ «صوب».

اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست