responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 302

تشبّه الرجال بالنساء المحرّم في الشريعة[1]

وفيه: أولاً: أنّ المتبادر من تلك الأخبار ما كان التشبّه بالمرأة من حيث أنّها مرأة.

وبعبارة أُخرى: يكون الغرض هو التظاهر بالانوثيّة، لا التشبّه بمرأة من حيث خصوصيّتها، من تمثيل واقعة أو تصوير مصيبة ونحو ذلك، فلا يصدق عليه عنوان التشبّه المحرّم.

وثانياً: ما أفاده شيخنا الأعظم آية اللّه‌ النائيني دام ظلّه من قوله: «إنّ المحرّم من تشبّه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زيّ الرجال رأساً وأخذاً بزي النساء، دون ما إذا تلبّس بملابسها مقداراً من الزمان بلاتبديل لبسه، كما هو الحال في هذه التشبيهات». انتهى[2].

ويدلّ على ما ذكر من الوجهين الأخبار الواردة في الباب، فمنها ما رواه الشيخ الحرّ العاملي، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام أنّه رأى رجلاً به تأنيث في مسجد رسول اللّه‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم فقال له: «أخرج من مسجد رسول اللّه‌ يا لعنة


[1] انظر رسالة «التنزيه لأعمال الشبيه» المطبوعة ضمن هذه المجموعة ٢: ١٧٣.

[2] نقلاً عن العروة الوثقى ٢: ٣٥١، مع تعليقة عدّة من الفقهاء، التعليقه رقم٢ على المسألة ٤٢ في شرائط لباس المصلّي.

اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست