responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 264

الأصوليّين أنّ مقتضاه حينئذٍ البراءة ليس إلاّ.

المادة (٢): إنّ التمثيل يشتمل على كثير من السخافات والأمور المستهجنة.

والجواب عن ذلك: إنّ اشتماله على تلك الأمور لايسوّغ المنع عنه بتاتاً،وإنّما اللازم - بناء عليه - هو الاهتمام بتنزيهه عمّا فيه.

المادة (٣): إنّ تجوّل مواكب اللطم في الأزقة والشوارع مدعاة للخروج عن حدود الآداب الشرعيّة، ومجلبة لسخرية الأغيار واستهزائهم.

والجواب عن ذلك: إنّ خروج اللاطمين عن تلك الحدود بسبب تجوّلهم ليس إلاّ أمراً اتّفاقياً؛ فلا سبيل إلى اتّخاذه وجهاً لمنعهم عن التجوّل شرعاً.

وأمّا ما يجلبه عليهم من سخرية الأغيار واستهزائهم، فقد عرفت أنّه من لوازم المغايرة في الديانة، وكم لاؤلئك الأغيار من الأعمال ما يجلب عليهم سخريتنا واستهزائنا، إذاً فليسقط الاحتجاج بالسخرية والاستهزاء.

المادة (٤): إنّ إدماء الرؤوس بالسيف موجب لإدخال الضرر على النفس، والإضرار بالنفس حرام بلا كلام.

والجواب عن ذلك: إنّ أولئك المدمين لرؤوسهم لايعترفون بدخول الضرر عليهم من قبل ذلك الإدماء،فلا وجه للإنكار عليهم بعمل لايكون ضرريّاً بالقياس

إليهم، ولو قدّر أنّ فيهم من يتضرّر بإدماء رأسه اختصّت الحرمة به دون غيره.

هذا، ومن المرجّح عندي أنّ بعض المانعين ممّن أحترم شخصيّتهم، لم يقصد المنع عن القيام بتلك الأعمال مطلقاً، وإن شفّ عن ذلك ظاهر كلامه الذي أرسله على عواهنه، لأنّ علمنا بحسن نوايا ذلك البعض ليضطرّنا إلى تأويل كلامه بالرغم من ظهوره في خلاف التأويل، واللّه الموفّق للصواب، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

اسم الکتاب : رسائل الشعائر الحسينية المؤلف : مجموعة من العلماء    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست