responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 89
له: إن الضحاك قد ظهر بالكوفة ويوشك أن تدعى إلى البراءة من علي عليه السلام فكيف نصنع قال: فابرء منه قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: أن تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر، أخذ بمكة فقالوا له: ابرأ من رسول الله صلي الله عليه و آله فبرأ منه وأنزل الله عزوجل عذره ﴿إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان[1] .

وقد تقدمت هذه الرواية عند الكلام حول التقية في أصول الدين، و

المستفاد منها في المقام التخيير كالرواية السابقة، فإنها لم تشتمل على الأمر أو النهي، وأما قوله عليه السلام : فابرأ منه فهو إن كان أمراً والأمر يقتضي الوجوب، إلاّ أن في المقام قرينة تصرفه عن الحمل على الوجوب وهو قوله عليه السلام : أحبّ إلي ... بعد سؤال الراوي أيهما أحب إليك؟

والحاصل: أن الرواية تحمل على الرخصة.

المقام الرابع: في حكم التقية في البراءة:

وأما كيفية استفادة الحكم من مجموع هذه الروايات وهل أنّ التقية هي

الأرجح؟ كما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله أو أن عدمها هو الأرجح؟ أو أنّه لا أقل من عدم دلالة شيء من الروايات على أرجحية أحدهما على الآخر، فالأمران متساويان، كما ذهب إليه السيد الأستاذ رحمه الله فهذا هو محل الكلام.

وتحقيق المقام يقتضي تنقيح الروايات سنداً ودلالة بالنسبة إلى كلا

الدعويين فنقول:

إن روايات الطائفتين الثانية والثالثة كلها ضعيفة من جهة السند، وأما

الطائفة الأولى فهي بالإضافة إلى الروايات العامة تشتمل على روايتين

معتبرتين، الأولى: معتبرة مسعدة بن صدقة، والثانية معتبرة محمّد بن مروان،


[1] ـ وسائل الشيعة ج ١١ ب ٢٩ من أبواب الأمر بالمعروف الحديث ١٣ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست