responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 545
ولكن يمكن الجواب عنه أولاً: أننا قد رجحنا وثاقة محمّد بن سنان[1] والأخذ بروايته.

وثانياً: أنّ الطريق إلى مسائل محمّد بن سنان وإن كان ضعيفاً إلاّ أنّه يمكن تصحيحه بالطريق العام فإنّ للصدوق طريقاً معتبراً إلى جميع روايات وكتب محمّد بن سنان[2] ، ومنها كتاب المسائل فضعف هذا الطريق بخصوصه لا يضر، مضافاً إلى ما ذكره ابن عقدة من أنّ الكتاب معروف[3] فقد يقال بعدم الحاجة إلى الطريق. فلا إشكال في الرواية من جهة السند.

نعم يمكن المناقشة في الرواية من جهة الدلالة وذلك بأن يقال: إنّ المال إذا أعطي من يصرفه في المعصية فالإشكال في محله، وأما إذا علمنا أنّه لا يصرفه في المعصية فلا دليل على عدم الإعطاء ولا يكون مورداً للإشكال. نعم تدل الرواية على أنّ الإعطاء والصرف في الطاعة والمعونة على أمر الدين، فالرواية موافقة لرواية الحسين بن علوان المتقدمة الدالة على عدم صرف المال في المعصية.

ومنها: رواية صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله : أيما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناً لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه، فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تعالى يقول: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام، فإن حبسه فإثمه عليه[4] .

والرواية من حيث الدلالة واضحة، فإن دين المدين يؤدى من الزكاة إذا لم يكن في فساد ولا إسراف.

إلاّ أنها من جهة السند غير تامة وإن أوردها الكليني في الكافي[5] وذلك


[1] ـ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: ٥٥٦ الطبعة الأولى.

[2] ـ نفس المصدر ص ١٠٨ ومعجم رجال الحديث ١٧ : ١٧٢ الطبعة الخامسة.

[3] ـ رجال النجاشي ٢ : ٢٠٨ الطبعة الأولى المحققة.

[4] ـ جامع أحاديث الشيعة ج ٨ باب ١٠ من أبواب من يستحق الزكاة الحديث ١ ص ١٩٠ .

[5] ـ الأصول من الكافي ج ١ باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام الحديث ٧ ص ٤٠٧ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست