الثاني: من جهة الدلالة وذلك : أولاً: أنّ قوله: ليس بهم بأس لا دلالة فيه على أنّ العاصي لا يعطى، وأن الإعطاء منحصر في خصوص هذا المورد، فلعله من باب الأولوية ويجوز إعطاء من به بأس وإن كان على خلاف الأولوية.
وثانياً: أنّه من المحتمل أن يكون قوله: »لا يسألون أحداً شيئاً« تفسيراً لقوله: »ليس بهم بأس« ويكون المعنى إن الإعطاء مشروط بعدم المسألة، فلا تكون دليلاً على اعتبار عدم المعصية في المستحق.
ونقول: أما الإشكال من جهة السند فقد حققنا في محله من مباحثنا الرجالية أنّ أبا خديجة وإن ضعفه الشيخ إلاّ أن النجاشي قد وثقه[2] ، وأفردنا بحثاً خاصاً حول أبي خديجة[3] وذكرنا سبب تضعف الشيخ له، وقد رجحنا قول النجاشي، وقلنا بوثاقته والاعتماد على روايته، وبناء على ذلك فالرواية من حيث السند لا إشكال فيها.
وأما الإشكال من جهة الدلالة فالظاهر من الرواية هو اعتبار الإيمان، فإن نفي البأس عنهم باعتبار أنهم من أهل الولاية وحينئذ لا يبقى مجال للأخذ بالإطلاق الشامل للعاصي هذا أولاً.
وثانياً: أن ظاهر الرواية هو الانحصار فإن قوله: »فليقسمها ... الخ« يفيد أنّ التفسيم خاص بهم ولا يشمل غيرهم.
وثالثاً: أن جعل جملة »لا يسألون أحداً شيئاً« تفسيراً لقوله: »ليس بهم بأس« بعيد، نعم هذه الجملة من تتمة الكلام وبيان لبعض أوصافهم.
والحاصل المستفاد من الرواية: أنّ البأس راجع إلى المخالفين الذين هم