responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 429
وثالثاً: إننا ذكرنا في مباحثنا الرجالية[1] أنّ الطريق إلى الكتاب غير ثابت والنتيجة: أنّ الرواية لا يمكن الاعتماد عليها.

وأما عن رواية أبي الفتوح فهي أولاً: مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها من جهة السند.

وثانياً: أنّ قوله اجتمع آل محمّد ... الخ معناه أنهم لا يتقون، وهذا تكليف خاص بهم كما في المسح على الخفين لأنه نهي عملي عن البدعة، والنهي عن البدعة لا تقية فيه إذ هم الأئمة ومسؤلية الشرع أنيطت بهم عليه السلام فيمكن أن ترتفع البدعة بعملهم.

وثالثاً: أنّ هذه الرواية مؤيدة لمضمون الرواية السابقة، وعلى كل تقدير فهي ضعيفة سنداً ولا يعتمد عليها، وبناء على ذلك فلم يثبت المخصص لأدلّة التقية العامة فالقول بوجوب الإخفات بالبسملة حال التقية على مقتضى القواعد ولم يثبت ما ينافيه.

فإذا خالف المكلف وظيفته وجهر حال التقية فالظاهر هو بطلان صلاته لأنه جزء وهو محرم منهي عنه والنهي عن العبادة إذا كانت جزءاً أو شرطاً موجب لفسادها، وقد تقدم أنّه لو كان خارجاً عن الجزء والشرط أمكن الحكم بالصحة وإن كان منهياً عنه وبناء على هذا تكون صلاته باطلة وعليه الإعادة.

وهذا المعنى يجري أيضاً في التربة والسجود عليها ومخالفة التقية في ذلك وسيأتي الكلام عن ذلك في محله والله العالم.

المسالة الثانية: في التأمين في الصلاة

وهو قول المصلي: آمين بعد الفراغ

من قراءته أو سماعه سورة الفاتحة.


[1] ـ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: ١٥٣ الطبعة الأولى.

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست