responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 417
تقرأ خلفه ما لم يكن عاقاً قاطعاً[1] .

والمستفاد من هذه الرواية أنّ الإمام إذا كان عادلاً فلا يقرأ خلفه وإذا خرج عن حد العدالة فلابد من القراءة، وحينئذ فجواز الحضور مع من لم يعلم حاله من باب أولى.

ومنها: موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه[2] .

والرواية بدلالة المفهوم ـ بناء على القول به ـ يستفاد منها جواز الحضور والقراءة خلفه.

ومثل هذه الرواية في الدلالة صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا كنت خلف إمام تأتم به فانصت وسبح في نفسك[3] .

وهناك روايات كثيرة في هذا المعنى فإنّ جواز القراءة وعدمها مترتب على الحضور ولم يرد ما يدل على النهي عنه، وبناء على ذلك فمقتضى القاعدة هو الجواز كما أنّه يستفاد من نفس هذه الروايات.

وبهذا يتم الكلام حول التقية في الصلاة خلف المخالف.


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٥ باب ١١ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١ .

[2] ـ نفس المصدر باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١٤ .

[3] ـ نفس المصدر باب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ٤ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست