responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 416
والرواية بحسب الظاهر مرسلة ولكن الرواية الأولى المتقدمة عليها فيها

أنّ عمر بن يزيد سأل أبا عبد الله عليه السلام فإن كان مرجع الضمير في قال هو عمر بن يزيد المذكور في الرواية المتقدمة عليها فالرواية مسندة، وإن كان يرجع إلى الصدوق فهي مرسلة، وكان مبنى السيد الأستاذ قدس سره في مثل هذه الموارد إرجاع الضمير إلى الراوي لا إلى الصدوق وبناء على هذا فيمكن اعتبار السند.

وأما من جهة الدلالة فيمكن المناقشة بأنّ المجهول لم يعلم أنّه من جهة الدين، أو من جهة العدالة، وقد يستظهر من قوله: (الغالي) أنّ المراد هو الدين والمذهب، وبناء على ذلك فلا تكون الرواية مورداً للاعتماد، مضافاً إلى أنّ المستفاد من بقية فقرات الرواية أنّ النهي عن الاقتداء والائتمام لا عن مجرد الحضور، وبهذا تخرج الرواية عن محل الكلام، وفي ما تقدم من الصلاة خلف المخالف قرائن تدل على الحضور وعدم الاقتداء.

والحاصل: أنّ هذه الرواية غير تامة الدلالة.

الثانية: رواية يزيد بن حماد عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: أصلي خلف من لا أعرف؟ فقال: لا تصل إلاّ خلف من تثق بدينه[1] .

وهذه الرواية ـ بناء على صحة سندها ـ كالرواية المتقدمة من حيث الدلالة فإنّ قوله: (لا أعرف) قد يكون من جهة الدين وقد يكون من جهة العدالة مضافاً إلى أنّ مورد السؤال هو الاقتداء لا مجرد الحضور، وعليه فالحضور في جماعة من لا يوثق بدينه أو عدالته جائز.

وأما الروايات الدالة على الجواز فمنها:

رواية عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنّه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما أقرأ خلفه؟ قال: لا


[1] ـ وسائل الشيعة ج ٥ باب ١٢ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ١ .

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست