responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 321
بشمولها للتقية وعدمها.

وأما من جهة السند فرواية الهاشمي والأعجمي ضعيفتان بهما كما تقدم ورواية الوالبية لا دلالة فيها فلم يبق إلاّ رواية زرارة، وقد ذكر السيد

الأستاذ قدس سره [1] أنّ العمدة هي الرواية الأولى، وأما الرواية الثانية فقد استظهر أنها متحدة مع الأولى وذلك بأمور:

الأول: أنّ زرارة فهم من الرواية أنّ عدم جواز التقية من خصائص

الإمام عليه السلام ، ولذلك عقب الرواية بقوله: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يسوغ له أن يروي رواية أخرى بعين ذلك السند على خلاف ما استفاده من الصحيحة الأولى؟ وإلاّ فلا معنى لما فهمه زرارة.

الثاني: اتحاد السند في كلتا الروايتين.

الثالث: أنّ نسخة الوافي ورد فيها لا نتقي والمراد منها ومن لفظ لا

أتقي الوارد في صحيحة زرارة الأولى واحد، إذ ليس المقصود هو شخص

الإمام عليه السلام بل أهل البيت عليهم السلام .

الرابع: الظاهر أنّ نسخة الوسائل لا نتقي أيضاً ولذا لم يذكر الرواية الثانية في الوسائل، فعدم ذكره قرينة على أنّ فماد الروايتين واحد، وهكذا يظهر من صاحب الحدائق فإنه قال: ومثل خبر زرارة المذكور أيضاً ما رواه في الكافي[2] ، ثمّ نقل الصحيحة الثانية إلى آخرها، فيعلم من ذلك أنّ نسخته فيها لا نتقي، ومن هذه القرائن يمكن أن يطمئن إلى أنهما روارة واحدة أو روايتان ذاتا مفاد واحد، ولا أقل من الاحتمال وهو كاف في عدم ثبوت نسخة لا يتقى بالبناء للمفعول، وحينئذ لا يبقى لنا دليل على عموم الاستثناء بل الحكم بعدم جواز التقية خاص بهم عليهم السلام ، وأما سائر الناس فليس حكمهم إلاّ وجوب المسح حال التقية، وتكون


[1] ـ التنقيح في شرح العروة الوثقى ٤ : ٢٥٢ الطبعة الثالثة.

[2] ـ الحدائق الناضرة ٢ : ٣١١ دار الكتب الإسلامية.

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست