وقد ورد في جميع نسخ الكافي لفظ لا يتقى بالبناء للمفعول فتكون رواية أخرى لزرارة، إلاّ أنّه جاء في الوافي[2] لفظ لا نتقي بالبناء للفاعل بصيغة المتكلمين وعليه فيحتمل أن تكون هذه الرواية والرواية السابقة رواية واحدة مع اختلاف في الألفاظ وسيأتي ما ينفع في المقام.
ومنها: رواية محمّد بن فضيل (الفضيل) الهاشمي قال: دخلت مع أخوتي
على أبي عبد الله عليه السلام ، فقلنا له: إنا نريد الحج وبعضنا صرورة فقال: عليك بالتمتع، ثمّ قال: إنا لا نتقي أحداً بالتمتع بالعمرة إلى الحج، واجتناب المسكر، والمسح على الخفين، معناه أنا لا نمسح[3] .
ومنها: رواية أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنّه لا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلاّ في النبيذ، والمسح على الخفين[4] .
ومنها: حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية[5] .
ومنها: معتبرة حبابة (الوابلية) في حديث عن أمير المؤمنين، قالت: سمعته يقول: إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا[6] .
وجميع هذه الروايات واضحة الدلالة عدا الرواية الأخيرة فليست صريحة في عدم جواز التقية، نعم تدل على التشدد في أمر المسح إلاّ أنّه لم يصرّح فيها
[1] ـ فروع الكافي ج ٦ باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو العطش أو للتقية الحديث ١٢ ص ٤١٥ .
[2] ـ كتاب الوافي ج ٣ باب ١٥٩ من اضطر إلى الخمر والمسكر الحديث ١٢ ص ٨٦ الطبع القديم.
[3] ـ وسائل الشيعة ج ٨ باب ٣ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥ .
[4] ـ نفس المصدر ج ١١ باب ٢٥ من أبواب الأمر والنهي ... الحديث ٣ .
[5] ـ نفس المصدر ج ١ باب ٣٨ من أبواب الوضوء الحديث ١٨ .