responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 265
في حاشية الوافي[1] كذلك. وحينئذ يفسر التعدي بالنقصان.

فإن كانت بالصاد فهي أقوى في الدلالة من نسخة الضاد فإنه عليه السلام جعل

التعدي بمنزلة النقصان فتكون الرواية دالة على البطلان، وإن كانت بالضاد فهي ليست صريحة في الدلالة على الفساد، لأنه إن كان المراد بالعبارة من تعدى فهو ناقض للوضوء فالدلالة تامة، وإن كان المراد كناقضه فليست صريحة في إفادة البطلان، فإنه كالناقض وليس ناقضاً وحيث لم يتبين المراد من هذه الرواية ولم تحرز قوة دلالتها فلا يمكن التمسك بها من هذه الجهة.

والحاصل: أنّه لم يرد في الروايات ما يدل على أنّ الغسلة الثالثة موجبة

لبطلان الوضوء، ولكنها لما كانت توجب المسح بماء جديد فيحكم ببطلان وفساده، ويتأكد هذا في الإتيان بها في اليد اليسرى.

وأما استفادة الحكم بالبطلان من جهة الأصل، أو لفوات الموالاة، أو من

جهة الروايات، فغير تامة.

وبناء على ذلك فإذا جاء المكلف بالغسلة الثالثة ناوياً بها الجزئية

والاستحباب اجتمعت الحرمة التكليفية والوضعية معاً، وأما إذا جاء بها من دون أن ينوي بها الاستحباب وإنما أتى بها لمجرد أنها فعل من الأفعال فهذا وإن لم يكن محرماً تكليفاً إلاّ أنّه محرم وضعاً ويحكم ببطلان الوضوء.

الجهة الرابعة: في حكم المسألة حال التقية:

والكلام فيها من نواح أربع:

الناحية الأولى: في الحكم، ولا إشكال في وجوب الإتيان بالغسلة الثالثة

في حال التقية للأدلة العامة وقد تقدمت، وللروايات الخاصة الواردة في المقام،


[1] ـ كتاب الوافي ٦ : ٣٢١ الطبعة الأولى منشورات مكتبة أمير المؤمنين (ع) العامة بأصفهان.

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست