responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 264
المحقق قدس سره [1] ـ من أن المسح بماء الوضوء غير صحيح فإن الماء ليس خالصاً بل ممزوجاً بماء خارج عن الوضوء ـ لا بأس به مع ملاحظة الصور التي ذكرناها.

الرابع: أنّ مقتضى الروايات الواردة في المقام هو الفساد، لأنّ في الزيادة

خروجاً عن حدّ الوضوء ويكون حالها حال النقصان.

وفيه: أنّ الوارد في المقام روايتان:

الأولى: رواية داود الرقي وقد تقدم ومحل الشاهد منها فيما نحن فيه

قوله عليه السلام في ذيلها: (ولا تزدن عليه وأنك إن زدت عليه فلا صلاة لك) [2] .

وهي من جهة الدلالة تامة ولا إشكال فيها وظاهرة في الفساد إلاّ أنها من

جهة السند ضعيفة بأحمد بن سليمان فإنه لم يوثق كما تقدم.

الثانية: معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعدى في الوضوء

كان كناقضه[3] .

وهي من جهة السند معتبرة ولا إشكال فيها، وأما من جهة الدلالة ففيها:

أنّ قوله عليه السلام : من تعدى ... يحتمل أن يكون التعدي من جهة الكم، ويحتمل أن يكون من جهة الكيف، فهي شاملة لمحل الكلام فإنّ الثلاث تعدٍ بلا إشكال، وقوله عليه السلام : كناقضه هذا في أكثر النسخ وقد رواها الصدوق في الفقيه[4] وفي العلل[5] كذلك، كما وردت أيضاً في تحف العقول[6] ولكن في حاشية الفقيه ورد: أنّه في بعض النسخ ـ وهي نسخة مراد علي التفريشي[7] ـ كناقصه بالصاد كما أنها


[1] ـ المعتبر في شرح المختصر: ٤٤ الطبع القديم.

[2] ـ وسائل الشيعة ج ١ باب ٣٢ من أبواب الوضوء الحديث ٢ .

[3] ـ نفس المصدر الباب ٣١ من أبواب الوضوء الحديث ٢٤ .

[4] ـ من لا يحضره الفقيه ج ١ باب صفة وضوء رسول الله (ص) الحديث ٧٩ ص ٣٩ الطبعة الثانية.

[5] ـ علل الشرائع باب ١٨٩ الحديث ٢ ص ٢٧٩ .

[6] ـ تحف العقول: ٣٦٨ الطبعة الخامسة.

[7] ـ من لا يحضره الفقيه ١ : ٣٩ ذيل الحديث ٧٩ الطبعة الثانية.

اسم الکتاب : التقية في فقه أهل البيت عليهم السلام المؤلف : المعلم، محمد علي صالح    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست