responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 392

على النبيّ والآل في تشهد الصلاة ، وفي أمور عباديّة اخرى ، وكل هذه الأمور تؤكد محبوبية هذا الأمر ومعروفيته وإعلانه عندهم ، وبذلك فلا مانع من ذكر اسمه المبارك على المنابر مع كونه رعيّةً للنبي 6.

وقد قال الشيخ كاشف الغطاء في مبحث التشهّد ما يؤكّد وجود معنى الولاية في الصلاة بقوله : ... وهو وإن كان بالنسبة إلى المعنى الأصليّ يحصل بإحدى الشهادتين ، إلاّ أنّ المراد منه في لسان الشارع والمتشرّعة مجموع الشهادتين بلفظ : « أشهد أن لا إله إلاّ اللّه‌ » والاحوط قول : « أشهد أن محمّدا رسول اللّه‌ » من غير واو ، ثمّ الصلاة على النبي وآله بلفظ « اللّهم صلي على محمّد وآله ».

ثم الأقرب منهما إلى الاحتياط قول : « أشهد أن لا إله إلاّ اللّه‌ ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللّهمّ صَلِّ على محمد وآل محمد » محافظا على العربية ، والترتيب والموالاة [١].

كلّ هذا يؤكّد عدم اقتصار الصلاة المأمور بها على التوحيد والنبوّة ، بل لابدّ من ذكر الولاية معهما ، وإن أجمل المكلّف ما أمر به بالصلاة على محمد وآل محمد [٢] كان أفضل وأحسن [٣].


[١] كشف الغطاء ١ : ٢١٦.

[٢] اشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ٢ : ١٣١ / ح ٥٠٦ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٣١٧ / ح ٩٣٨ عن ابان بن عثمان عن الحلبي أنّه قال لأبي عبداللّه‌ [ الصادق 7 ] : أسمي الأئمة :؟ فقال : أجملهم.

[٣] من خلال البحوث المتقدّمة وتبيين كلمات علماء الطائفة ، ومن خلال عرضنا وتقييمنا لكلام كاشف الغطاء ، يتبين عدم صحة ما قال به الدكتور حسين الطباطبائي المدرسي في كتابه « تطوّر المباني الفكريّة للتشيّع في القرون الثلاثة الأولى » ، حيث ادّعى ـ نقلاً عن الميرزا محمّد الأخباري في رسالة ( الشهادة بالولاية ) ـ أنّ فقيه الشيعة الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( ت ١٢٢٨ ه‌ ) أرسل إلى فتح علي شاه القاجاري ( ١٢١٢ ـ ١٢٥٠ ه‌ ) يطلب منه منع الشهادة الثالثة في الأذان. ثم حاول أن يضفي على كلامه الصبغة العلمية فقال : توجد نسخة

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست