responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 390

الحسن « الكاظم » عن « حيّ على خير العمل » لم تركت؟ ... فقال 7 أن الذي أمر بحذفها [ أي عمر ] لا يريد حثا عليها ودعوةً إليها.

فالشيخ ; بكلامه لا يريد المنع من المحبوبية بل يريد المنع من الجزئية ، ومعنى كلامه أن الأذان بدون ذكر الولاية لا يخل به ولا يبطله.

بل يمكننا أن نتجاوز هذا الكلام ونقول بامكان لحاظ معنى الولاية في الأذان لأ نّه إعلام وإشعار للصلاة ولا يتحقّق الأذان الصحيح إلاّ من المؤمن الموالي.

ويؤيّد ذلك ما جاء عن الإمام الرضا : « من أقرّ بالشّهادتين فقد أقر بجملة الإيمان » لا كلّه ، وسبق أن قلنا بأنّ في كلامه 7 إشارة إلى أنّ في الأذان معنى الولاية ، وبه يكون الأذان هو شعار الإسلام والإيمان معا ، وقد استظهر هذا ـ من الرواية ـ قَبْلَنا جدُّنا الأُمّي التقيّ المجلسي ; الذي مرّ عليك كلامه سابقا.

ومن هنا أُثيرت مسألة بين الفقهاء ، هي هل الأذان إعلام ، أم شهادة ، أم ذكر ، أم ... فذهب البعض منهم إلى أنّها إعلام ، فجوّزوا أذان الكافر لو كان مأمونا ، وذهب البعض الآخر إلى أنّها شهادة ، فاختلفوا : هل يجوز تأذين الكافر أم لا؟ وعلى فرض أنّ الكافر شهد الشهادتين في الأذان فهل يعتبر مسلما بهذه الشهادة أم لا؟ فغالب الفقهاء اختاروا العدم [١] لكون ألفاظ الشهادتين في الأذان غير موضوعة لأَِنْ يُعتقد بها ، بل الأذان للإعلام بوقت الصلاة ، وإن كان هذا الإعلام في غالب الأحيان يقترن بالاعتقاد ويصدر من المعتقِد ، وكذا تشهّد الصلاة لم يوضع لذلك ، بل لأ نّه جزء من العبادة ، ولو صدرت عن غافل عن معناها صحّت صلاته لحصول الغرض المقصود منها ، بخلاف الشهادتين المجرّدتين ، فإنّهما موضوعتان للدلالة على اعتقاد قائلهما.

وقد اشترط البعض لزوم اشتراط الإيمان في المؤذّن ، لما روي في التهذيب


[١] انظر في ذلك روض الجنان : ٢٤٢.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست