responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 388

أو « قد قامت الصّلاة » ، وجميع الأذكار المزادة فيه ، فيختلف حكمها باختلاف القصد ، ولا بأس بها ما لم يقصد بها الجزئيّة أو التقريب بالخصوصية ما لم يحصل فصل مخلّ بهيئة الأذان [١].

قد يتصور البعض بأنّ الشيخ كاشف الغطاء بكلامه هذا كان يعتقد بصحة كلام الشيخ الصدوق ، وذلك لقوله : وليس من الأذان قول : « أشهد أن عليّا ولي اللّه‌ » ... إلى آخره ، ثم قوله بعد ذلك : « وإنما هو وضع المفوضة الكفار ، المستوجبين الخلود في النار ، كما رواه الصدوق ، وجعله الشيخ والعلاّمة من شواذّ الأخبار كما مر » ، وهذا التصوّر غير صحيح ؛ وذلك لأمور :

الأوّل : إنّ ما قاله ; كان حكاية عن قول الصدوق وليس تبنّيا منه لذلك ؛ لقوله ; : « على ما قاله الصدوق » وفي الآخر : « كما رواه الصدوق ، وجعله الشيخ والعلاّمة من شواذّ الأخبار ».

الثاني : إنّ الشيخ كاشف الغطاء قد أتى بغالب الصيغ التي قيلت في الشهادة الثالثة وأضاف عليها المزيدَ ؛ لقوله ; : « لكنّ صفة الولاية ليس لها مزيد شرفيّة ، لأنّ جميع المؤمنين أولياء اللّه‌ ، فلو بدّل بالخليفة بلا فصل له ، أو بقول : أمير المؤمنين ، أو بقول : حجّة اللّه‌ تعالى ، أو بقول : أفضل الخلق بعد رسول اللّه‌ 6، ونحوها كان اولى ».

الثالث : إنّه ; مع الشيخ الصدوق ; إن صحّ وضعها من قبل المفوّضة ، كما نحن وجميع المسلمون معه ، لأ نّها ليست من أصل الأذان ، لكنّ إفتاء الشيخ بالصيغ المحكيّة عن الصدوق ، وإضافته جُمَلاً جديدة عليها تؤكّد سماحه بالإتيان بها لا على نحو الجزئيّة ؛ لقوله : « ومن قصد ذكر أمير المؤمنين 7لرجحانه في ذاته أو مع ذكر سيّد المرسلين أثيب على ذلك ».


[١] كشف الغطاء ٣ : ١٤٣ ـ ١٤٥.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست