responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 382

اللّه‌ » ، وكما أنّ الصلاة على محمّد وآله عند شهادة المؤذّن بالرسالة لا تخلّ بالأذان ، فكذلك الشهادة لعليّ لا تخلّ فيه لأ نّه ذكر محبوبٌ دعا إليه الشارع من خلال العمومات الواردة في الذكر الحكيم والحديث النبويّ الشريف.

وعليه فالسيّد بحر العلوم ; عدّ الشهادة الثالثة من كمال فصول الأذان خلافا للشيخ الطوسي ، وكان القائل بكونها مكملة للشهادتين يلزم من كلامه كونها جزءا مستحبا ، فلو ثبتت هذه الملازمة فسيكثر القائلون بالجزئية المستحبة.

هذا وإني راجعت كتاب السيّد بحر العلوم « مصابيح الاحكام المخطوط » للوقـوف على رأيه في الشهادة الثالثة فلم اجد فيه شيئاً عنها مكتفياً بالقول: يستحبّ الأذان في الفرائض اليوميّة والجمعة استحباباً مؤكداً في حقّ الرجال وخصوصاً في الجماعة ، وصلاتي الغداة والمغرب كما هو المشهور.

٢١ ـ الشيخ محمد علي الكرمانشاهي ( ت ١٢١٦ ه‌ )

قال جدّي الأمّيّ الشـيخ محمد علي الكرمانشاهي بن محمد باقر البهبهاني المعروف بـ « الوحيد البهبهاني » في ( مقامع الفضل ) ما ترجمته :

لا مانع أن يقول القائل بعد « أشهد أنّ محمدا رسول اللّه‌ » : « أشهد أنّ عليّا ولي اللّه‌ » مرتين ، والأولى أن يقولها بقصد التبرّك لا بقصدِ الأذان .... والإقامة مثل الأذان [١].

وقد يستفاد من كلمة « والاولى » امكان الاتيان بها بقصد الجزئية المستحبة ، وان كان الاولى قولها بقصد التبرك ، وعليه فهو من المجيزين للاتيان بها في الأذان والإقامة.


[١] مقامع الفضل ٢ : ٢٠٣.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست