responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 340

فالشيخ الطوسي ، وابن البرّاج ، والعلاّمة رحمهم اللّه‌ تعالى ، وغيرهم كانوا يخالفون من يأتي بها كجزء في الأذان ؛ لعدم الدليل عندهم عليها ، في حين أنّهم يجيزون الاتيان بها لمطلق القربة لأدلّة أخرى عندهم ، وقد وضّح العلاّمة الحلي الشق الاول [ وهو نفي الجزئية ] في ( نهاية الأحكام ) تاركا الشق الاخر إذ قال :

ولا يجوز قول ( أنّ عليّا وليّ اللّه‌ ) و ( آل محمّد خير البرية ) في فصول الأذان ، لعدم مشروعيته [١].

وعليه فيحيى بن سعيد الحلي والعلاّمة الحلي رحمهما اللّه‌ تعالى لم يكونا مقلِّدَين للشيخ الطوسي فيما حكاه من الأخبار الشاذّة ، بل يفهم من كلام التقي المجلسي ( ت ١٠٧٠ ه‌ ) أنّهما وقفا على تلك الأخبار ، لعدّ المجلسي : الشيخ والعلاّمة والشهيد في مرتبة واحدة ، إذ قال :

والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأصول ، وكانت صحيحة أيضا ، كما يظهر من الشيخ والعلاّمة والشهيد 4

‌ فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ ، والشاذّ ما يكون صحيحا غير مشهور [٢].

ولو ألقيت نظرةً سر يعةً على تاريخ تلك الفترة وما فيها من صراعات دامية في الموصل والشام ومصر ، وما قام به صلاح الدين الأ يّوبي مع الفاطميين والعلويين لوقفت على سرّ عدم تعرّض الأعلام ـ ما بين ابن البراج ( ت ٤٨١ ه‌ ) ويحيى بن سعيد الحلي ( ت ٦٨٩ ه‌ ) أي بمدة قرنين ـ إلى ما يدلّ على رجحان الشهادة بالولاية في الكتب الموجودة بين أيدينا.

وبذلك فقد أمكننا وبهذا العرض السريع إعطاء فكرة بسيطة عن سير هذه


[١] نهاية الاحكام ١ : ٤١٢.

[٢] روضة المتقين ٢ : ٢٤٥. في المصدر المحقق بدل ( الشيخ ).

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست