responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 339

اتّباعا وتقليدا للشيخ ;.

بخلاف ما جاء عنه في ( تذكرة الفقهاء ) ، حيث قال :

قال الشيخ : ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما ، فأمّا ما رُوي في شواذّ الأخبار من قول : « أنّ عليّا ولي اللّه‌ » ، و « آل محمد خير البرية » فممّا لا يعمل عليه في الأذان ، فمن عمل به كان مخطئا [١].

كانت هذه هي النصوص التي وصلتنا من أواخر القرن السابع الهجري وحتى أوائل القرن الثامن الهجري ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ العلاّمة لم يشر إلى هذه الحقيقة إلاّ في كتابيه المعنيَّين بأمور الخلاف مثل : « منتهى المطلب » و « تذكرة الفقهاء » ، وأمّا في كتبه الأخرى كالتحرير [٢] والمختلف [٣] والتبصرة [٤] وارشاد الاذهان [٥] والقواعد [٦] وتلخيص المرام [٨] فلم يشر إلى ما جاء في شواذّ الأخبار ، وإن ذكر الأذان والإقامة وأنّ فصولهما خمسة وثلاثون فصلاً على الأشهر ، فعدم تعرّضه إلى موضوع الشهادة بالولاية في الأذان ، في الكتب المعنيّة بالاستدلال والإفتاء ـ داخل دائرة المذهب الواحد ـ ليشير إلى عدم صيرورة الشهادة بالولاية شعارا عامّا لكلّ الشيعة في ذلك الزمان ، وذلك لعدم جزئيته لا لعدم مشروعيته ، إذ الشيعة لم يكن بمقدورهم أن يأتون بها جهارا من على المآذن ، وإن كان البعض من خلّص الشيعة يأتي بها سرّا.

فالقول بالجواز شيء ، والقول بالاستحباب أو كونه جزءا شيء آخر.


[١] تذكرة الفقهاء ٣ : ٤٥.

[٢] تحرير الاحكام الشرعية ١ : ٢٢٣ ط مؤسسة الإمام الصادق.

[٣] مختلف الشيعة ٢ : ١٥٠ ط مكتب الاعلام الإسلامي.

[٤] تبصرة المتعلمين : ٢٥.

[٥] ارشاد الاذهان ١ : ٢٥٠.

[٦] قواعد الاحكام ١ : ٢٦٥ ط مؤسسة النشر الإسلامي.

[٧] تلخيص المرام : ٢٥.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست