responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 133

المطر [١] ، وأجيز للمؤذن أن يقول « حي على الصلاة » أو « حي على الفلاح » أكثر من مرتين [٢] إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم. وهذه هي الروايات التخييرية ومنها نفهم التوسعة في أمر الأذان ، أي انّ المكلّف لو أتى بواحدة من هذه الأُمور فأذانه صحيح وقد أخذ بالسنة ، وإن كان قد ترك بفعله سنة اخرى.

وعليه فلا يمكن تصوّر البدعة في امر موسع كالأذان ـ وحسب تعبير صاحب الجواهر : « والامر فيه سهل » ـ إلاّ بعد معرفة السنّة ، لأنّ البدعة أمر مركّب مؤلّف من عقدين : عقد إيجابي وعقد سلبي ، وكما قال الإمام علي « أما السنّة فسنة رسول اللّه‌ ، وأما البدعة فما خالفها » فبعد ثبوت السنّة يأتي دور ما يخالفها وهي البدعة.

وفي ما نحن فيه ، لابدّ لمدّعي نفي الشهادة الثالثة ـ من الأذان والإقامة مطلقا حتى بعنوان الاباحة ـ أن يثبت أنّها خلاف السنة على نحو التصادم والتعارض ، وان دعواهم عدم ذكرها في روايات المعصومين لا ينقضه ، لعدة جهات :

الأولى : أنّه لا ملازمة بين عدم الذكر وبين البدعية التي تستلزم الحرمة ، فالحكم بالاباحة والحلّيّة والطهارة والجواز فيما لا نص فيه ، ليس بدعةً باجماع المسلمين ، فركوب الطائرة مثلاً مباح بالإجماع لأصالة البراءة وليس ببدعة ، وقد يكون مسـتحبّا لتسريع المقصد وحفظ الوقت.


زرارة بن اعين ، عن أبي جعفر 7 ، قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال : ان كانت تسمع اذان القبيلة فليس عليها شيء ، وإلاّ فليس عليها اكثر من الشهادتين ...

[١] سنن ابن ماجه ١ : ٣٠٢ / ح ٩٣٩ ، عن عبداللّه‌ بن لحارث بن نوفل قال : ان بن عباس امر المؤذن ان يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير ، فقال : اللّه‌ اكبر اللّه‌ اكبر ، أشهد أن لا إله إلاّ اللّه‌ ، أشهد أن محمد رسول اللّه‌ ، ثم ناد في الناس فليصلوا في بيوتهم ، فقال له الناس ما هذا الذي صنعت ، قال : فعل هذا من هو خير مني ...

[٢] الكافي ٣ : ٣٠٨ ح ٣٤ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٢٨ / ح ٦٩٩٩ عن أبي بصير عن أبي عبداللّه‌ 7 قال : لو أن مؤذنا اعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث واكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.

اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست