اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 132
أنّه مذموم.
وبمعنى آخر : إنّ الذي جاء عن رسول اللّه 6 هو على نحو ين: إما هو في سنة ثابتة لا خلاف فيها ، فيكون بمنزلة الفريضة وتركها إلى غيرها خطيئة كما في ابدال كلمة « اللّه أكبر ».
وإمّا أن لا تكون السنة محددة في فرد معيّن ، وذلك لتعدد النصوص عنه 6 فيها ، فيكون الأخذ بإحداها جائزا وترك الآخر منها ليس فيه خطيئة ، ومن هذا القبيل يكون الحديث الشاذ عند علماء الدراية ، فهو خبر يشبه الروايات التخييرية بفارق ان الثاني له الحجية الفعلية اما الأخبار الشاذة فحجيتها اقتضائية وذلك لعدم عمل الاصحاب بها.
ولنوضح هذا الامر بمثال في الأذان ، إذ ورد الاجتزاء بجملة واحدة منه في موارد ، منها : أذان المسافر [١] ، وعند العجلة [٢] ، وفي المرأة [٣] بل ورد في أذان المرأة الاكتفاء بالتكبير والشهادتين دون الحيعلات [٤] ، وفي بعض الروايات الاكتفاء بالشهادتين فقط [٥] ، وجاء عن ابن عباس أنّه كان يكتفي بالشهادتين عند
[١] التهذيب ٢ : ٦٢ / ح ٢١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٠٨ / ح ١١٤٣ عن بريد بن معاو ية عن أبي جعفر 7 ، قال : الأذان يقصر في السفر ، كما تقصر الصلاة ، والأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة. [٢] التهذيب ٢ : ٦٢ / ح ٢١٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ح ١١٤٠ عن أبي عبيدة الحذاء قال : كان ابا جعفر 7 يكبر واحدة واحدة فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ، فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً في الأذان. [٣] وسائل الشيعة ٥ : ٤٠٦ / ح ٦٩٣٩ ، عن جميل بن درّاج قال : سألت ابا عبداللّه 7 عن المرأة أعليها أذان وإقامة؟ فقال : لا. [٤] تهذيب الاحكام ٢ : ٥٨ / ح ٢٠٢ ، وسائل الشيعة ٥ : ٤٠٥ / ح ٦٩٣٧ ، وفيه عن عبداللّه بن سنان قال : سألت ابا عبداللّه 7 عن المرأة تؤذن للصلاة؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها ان تكبر ، وأن تشهد أن لا إله إلاّ اللّه ، وأن محمدا رسول اللّه ، وانظر منتهى المطلب ١ : ٢٥٧. [٥] من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٩٨ / ح ٩٠٩ علل الشرائع ٢ : ٣٥٥ / ح ١ ، من الباب ٦٨ وفيه عن
اسم الکتاب : أشهد أن عليّاً وليّ الله في الأذان بين الشرعيّة والابتداع المؤلف : الشهرستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 132