responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقامات فاطمة الزهراء المؤلف : الحلو، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 161

هذا وقد أشار الى ذلك ـ أي أن مقتضى اختصاص الخمس بذوي القربى هو ولاية عامة ـ الفقيه الامام السيد الخميني رحمه الله تعالى بقوله: الخمس أحد الموارد الضخمة التي تصب في بيت المال ويشكّل أحد مصادر الميزانية وبحسب مذهبنا يؤخذ الخمس بشكل عادل من جميع المصالح سواء الزراعة أو التجارة أو المصادر المخزونة في جوف الارض أو الموجودة فوقها وبشكل عام من جميع المنافع والعوائد بنحو يشمل الجميع من بائع الخضار على باب المسجد الى العامل في السفن أو من يستخرج المعادن فهؤلاء عليهم دفع الخمس من أرباحهم بعد صرف المصارف المتعارفة الى الحاكم الاسلامي لكي يضعه في بيت المال، ومن البديهي أن مورداً بهذه العظمة انّما هو لأجل ادارة بلد اسلامي وسد جميع حاجاته المالية فعندما نحسب ارباح جميع البلدان الاسلامية أو جميع أنحاء الدنيا فيما لو صارت تحت الحكم الاسلامي ـ يتضح لنا أن الهدف في وضع ضريبة كهذه ليس مجرد سد حاجة السادة الهاشميين وعلماء الدين بل ان القضية أهم من ذلك فالهدف هو سد الحاجة المالية لجهاز حكومي كبير ففي ما لو قامت الحكومة الاسلامية فيجب أن تدار بواسطة هذه الضرائب من الخمس والزكاة ـ ومقدار الزكاة بالطبع ليس كبيراً والجزية والخراج (الضرائب على

اسم الکتاب : مقامات فاطمة الزهراء المؤلف : الحلو، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست