اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 556
و قد خالف قوله تعالى وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ[1] حرم الزوجان و
استثنى من ذلك ملك اليمين. و لأن سبب نزول الآية دل عليه
و قال أبو حنيفة يجوز
أخذ الجزية من عباد الأوثان من العجم دون العرب. و قال مالك يجوز أخذها من جميع
الكفار إلا من مشركي قريش[3]. و قد
خالفا قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَإِذا
لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ[4] من غير استثناء ثم قال قاتِلُوا
الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ إلى قوله مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ[5] فخص أهل الكتاب بالجزية
دون غيرهم
الفصل الخامس عشر في
الصيد و توابعه و فيه مسائل
ذهبت الإمامية إلى أنه
إذا ترك التسمية عمدا عند الذبح لم يحل أكله. و قال الشافعي يجوز[6].
[1] و( 2) النساء: 24، و تفسير الخازن ج 1 ص 365 و
روح المعاني ج 5 ص 3.
[2] و( 2) النساء: 24، و تفسير الخازن ج 1 ص 365 و
روح المعاني ج 5 ص 3.