responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 555

و قد خالف قوله تعالى‌ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ‌[1]

وَ قَوْلَهُ ص‌ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ‌[2].

و هل يحل لأحد أن يقلد من يستبيح أموال المسلمين على المشركين بالقهر و يجعلها ملكا لهم و يصيرون بواسطة القتال المحرم عليهم مالكين و أحق بالملك من أربابه المسلمين مع أن المسلم لا يملك مال المسلم بالقهر و الغلبة فكيف يملكه الكافر فإنه حينئذ يكون أكرم على الله تعالى من المسلم حيث ملكه أموال المسلمين إذا قاتلهم و لم يجعل ذلك للمسلم فليتق الله‌ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أن يجعل مثل هذا القائل واسطة بينه و بين الله تعالى و يحتج به عليه في الآخرة و يعتذر عند الله تعالى بأني قلدت مثل هذا الرجل في هذه الفتوى المعلوم بطلانها لكل أحد. و قال أبو حنيفة إذا أسلم الحربي و له مال في يده المشاهدة أحرزه فأما أمواله الغائبة عنه أو الأرض و العقار و غيرهما مما لا ينقل و لا يحول فإنه لا يحرزها بل يجوز للمسلمين أخذها و إذا أسلم و له حمل لم ينفصل بعد لم يعصمه بل يجوز استرقاقه‌[3] مع الأم إذا انفصل و لو انفصل لم يجز استرقاقه. و قد خالف‌

قَوْلَهُ ص‌ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ‌[4].

و قال أبو حنيفة إذا سبي الزوجان الحربيان و ملكا لم ينفسخ النكاح‌[5].


[1] البقرة: 188.

[2] انظر ما تقدم منا.

[3] بداية المجتهد ج 1 ص 323 و الهداية ج 2 ص 107.

[4] الهداية ج 2 ص 101 و رواه ابن ماجة في سننه ج 2 ص 1295 بأسناد.

[5] أحكام القرآن ج 2 ص 137 و التفسير الكبير ج 10 ص 41.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست