و هل يحل لأحد أن يقلد
من يستبيح أموال المسلمين على المشركين بالقهر و يجعلها ملكا لهم و يصيرون بواسطة
القتال المحرم عليهم مالكين و أحق بالملك من أربابه المسلمين مع أن المسلم لا يملك
مال المسلم بالقهر و الغلبة فكيف يملكه الكافر فإنه حينئذ يكون أكرم على الله
تعالى من المسلم حيث ملكه أموال المسلمين إذا قاتلهم و لم يجعل ذلك للمسلم فليتق
الله مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أن يجعل مثل هذا القائل
واسطة بينه و بين الله تعالى و يحتج به عليه في الآخرة و يعتذر عند الله تعالى
بأني قلدت مثل هذا الرجل في هذه الفتوى المعلوم بطلانها لكل أحد. و قال أبو حنيفة
إذا أسلم الحربي و له مال في يده المشاهدة أحرزه فأما أمواله الغائبة عنه أو الأرض
و العقار و غيرهما مما لا ينقل و لا يحول فإنه لا يحرزها بل يجوز للمسلمين أخذها و
إذا أسلم و له حمل لم ينفصل بعد لم يعصمه بل يجوز استرقاقه[3] مع الأم إذا انفصل و لو
انفصل لم يجز استرقاقه. و قد خالف