responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 520

أُثَالٍ الْحَنَفِيُّ سَيِّدُ ثُمَامَةَ فَأَتَوْا بِهِ وَ شَدُّوهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ إِنْ قَتَلْتَ قَتَلْتَ ذَا دَمٍ وَ إِنْ مَنَنْتَ مَنَنْتَ عَلَى شَاكِرٍ وَ إِنْ أَرَدْتَ مَالًا فَسَلْ تُعْطَ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً فَمَرَّ بِهِ الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَرَّ بِهِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ وَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً ثُمَّ قَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَأَطْلَقُوهُ فَمَرَّ وَ اغْتَسَلَ وَ جَاءَ وَ أَسْلَمَ وَ كَتَبَ إِلَى قَوْمِهِ فَجَاءُوا مُسْلِمِينَ‌[1].

و هذا نص في جواز المن.

: وَ وَقَعَ أَبُو غُرَّةَ الْجُمَحِيُّ فِي الْأَسْرِ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي ذُو عَيْلَةٍ فَامْنُنْ عَلَيَّ فَمَنَّ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى الْقِتَالِ فَمَرَّ إِلَى مَكَّةَ وَ قَالَ إِنِّي سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ وَ عَادَ إِلَى الْقِتَالِ يَوْمَ أُحُدٍ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَّا يُفْلَتَ فَوَقَعَ فِي الْأَسْرِ فَقَالَ إِنِّي ذُو عَيْلَةٍ فَامْنُنْ عَلَيَّ فَقَالَ ص أَمُنُّ عَلَيْكَ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى مَكَّةَ وَ تَقُولَ فِي نَادِي قُرَيْشٍ سَخِرْتُ بِمُحَمَّدٍ مَرَّتَيْنِ لَا يُلْسَعُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ فَقَتَلَهُ بِيَدِهِ وَ نَادَى ص رَجُلًا بِرَجُلَيْنِ وَ فَادَى يَوْمَ بَدْرٍ جَمَاعَةً مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى مَالٍ‌[2].

ذهبت الإمامية إلى أنه سهم ذي القربى من الخمس لا يسقط بموت النبي ص. و قال أبو حنيفة يسقط[3] و قد خالف مقتضى قوله تعالى‌ وَ لِذِي الْقُرْبى‌[4] أضاف بلام التمليك و عطف بواو التشريك. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز إعطاء اليهود زكاة الفطرة و الكفارة.


[1] أسد الغابة ج 1 ص 246 و الإصابة و في هامشها الاستيعاب ج 1 ص 203.

[2] السيرة الحلبية ج 2 ص 200 و في هامشها سيرة زيني دحلان ج 1 ص 314.

[3] الهداية ج 2 ص 110 و أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 62.

[4] الأنفال: 41.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست