ذهبت الإمامية إلى أنه
سهم ذي القربى من الخمس لا يسقط بموت النبي ص. و قال أبو حنيفة يسقط[3] و قد خالف
مقتضى قوله تعالى وَ لِذِي الْقُرْبى[4] أضاف بلام التمليك و
عطف بواو التشريك. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز إعطاء اليهود زكاة الفطرة و
الكفارة.
[1] أسد الغابة ج 1 ص 246 و الإصابة و في هامشها
الاستيعاب ج 1 ص 203.
[2] السيرة الحلبية ج 2 ص 200 و في هامشها سيرة
زيني دحلان ج 1 ص 314.
[3] الهداية ج 2 ص 110 و أحكام القرآن للجصاص ج 3
ص 62.