responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 517

بسبب كثرة عياله دون غيره أو بسبب فضله و علمه و قلة سعيه في الأمور الدنيوية فناسب العقل التفضيل و لا يمكن إلا بالوصية. و لأنه كما جاز التفضيل حال الحياة كذا يجوز بعد الممات. ذهبت الإمامية إلى أنه إذا أوصى لأقاربه يدفع إلى من يعرف بين الناس أنه قريبه. و قال أبو حنيفة يعطى ذوي الرحم المحرم خاصة و لا يدخل فيه من ليس بمحرم كبني العم. و قال مالك هذه وصية للوارث من الأقارب لا غير[1]. و قد خالف العرف في ذلك من غير دليل. ذهبت الإمامية إلى أنه لا يصح الوصية للميت. و قال مالك يصح و يكون للورثة[2]. و هو خلاف العقل الدال على امتناع صحة ملكية الميت و أن تمليك واحد بعينه لا يكون تمليكا لغيره. ذهبت الإمامية إلى أن ما تركه النبي ص ينتقل إلى ورثته. و خالف الفقهاء الأربعة و قالوا ينتقل صدقة إلى غير ورثته‌[3].


[1] الهداية ج 4 ص 184 و الفقه على المذاهب ج 3 ص 336 و 340.

[2] بداية المجتهد ج 2 ص 280 و الفقه على المذاهب ج 3 ص 321.

[3] قال الآلوسي في تفسيره ج 4 ص 194: التخصيص بخبر الواحد لعمومات القرآن جائز على الصحيح، و الاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر مجاب عنه بأن عمر إنما رد خبر ابنة قيس، لتردده في صدقها و كذبها.

أقول: تردد أبي بكر في حديثه يظهر من وجوه:

الأول: اعترافه بأن الوارث لميراث النبي( ص) أهله، في حديث أبي الطفيل.

الثاني: دفعه آلة رسول اللّه( ص)، و دابته، و حذاءه إلى علي ميراثا.

الثالث: تردده في مصرفه بقوله:« فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين». فهو يرى هنا: أنه موكول إلى رأي الخليفة راجع: كنز العمال ج 3 ص 129 رقم 226، و شرح-.- النهج ج 4 ص 81) و لكن قوله: إنما ميراثه لفقراء المسلمين، و المساكين، يدل على أنه يرى: أنه منحصر بهم من دون أن يشركهم غيرهم( كنز العمال ج 3 ص 125 رقم 2224) و له رأي ثالث بينه بقوله: سمعت رسول اللّه( ص) يقول:« إنما هي طعمة أطعمناها اللّه، فإذا مت كانت بين المسلمين» من دون أن ينيط ذلك بنظر الخليفة راجع:( كتاب السقيفة لأبي بكر الجوهري، و شرح النهج ج 4 ص 81) ثم هناك اعترافه في حديث أبي الطفيل:

بأن أهله يرثونه( ص)، فهذا التحير منه في المصرف يدل على أن الكذاب نساء، و الاختلاق يوجب التحير .. أضف إلى ذلك ادعاء أزواج النبي( ص) إلا عائشة ميراثهن، كما في( البداية لابن كثير ج 4 ص 203) و هذا صريح بأنهن لم يسمعن من النبي( ص) بل بعد وفاته إلى عشرة أيام.

الرابع: كما قال ابن المعلم: إنه بعد الاغماض عن سنده: إنما هو في قوله: ما تركناه صدقة نصب على الحال، فيقتضي ذلك: أن ما تركه النبي( ص) على وجه الصدقة، لا يورث عنه، و نحن لا نمنع هذا( راجع تنوير الحوالك ج 3 ص 155) و غيرها من أدلة ضعف خبر أبي بكر.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست