responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400

وَ ذَرَارِيَّهُمْ‌[1].

و لو لم يكف هذا القول في التوحيد لم يكن موجبا للعصمة. و ذهبت الإمامية و من تابعهم إلى أن الكتاب قد يخصص بمثله كقوله تعالى‌ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌[2] مع قوله تعالى‌ وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ‌[3] قال بعض الجمهور لا يجوز[4]. و القرآن يكذبهم. و ذهبت الإمامية و جماعة تابعوهم إلى أن مذهب الصحابي ليس مخصصا لأن العبرة إنما هي في كلام الله تعالى و كلام الرسول ص و الصحابي ليس من أحدهما و قوله ليس حجة و لو كان حيا و لو قد ذهب إلى شي‌ء طالبناه بالحجة و لم يجز لنا تقليده فإذا كان قوله حيا خاليا عن المعارض ليس حجة كيف يكون قوله بعد موته مع معارضة كلام الله تعالى حجة. و قالت الحنفية و الحنابلة إنه مخصص‌[5] و هو خطأ لما تقدم. و ذهبت الإمامية و من تابعهم إلى أن العادة غير مخصصة للعموم كما قالوا حرمت الربا في جميع الطعام و عادتهم تناول البر فإنه لا يخصص عموم التحريم للربا في كل الطعام لأن العبرة إنما هي بلفظ الرسول ص أو بلفظ الكتاب العزيز و هو الحاكم على العادة فلا يجوز أن يكون العادة حاكمة عليه. و خالف الحنفية فيه و قالوا إن العادة حاكمة على الشرع‌[6].


[1] رواه في التاج الجامع للأصول ج 4 ص 364 و قال: رواه الخمسة.

[2] المائدة: 5.

[3] البقرة: 221.

[4] جمع الجوامع ج 2 ص 26.

[5] المستصفى ج 2 ص 29 و جمع الجوامع ج 2 ص 33.

[6] المستصفى ج 2 ص 29 و جمع الجوامع ج 2 ص 33.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست