responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 399

افعل و قولنا لا تترك. و النهي عن الشي‌ء لا بد على صحته شرعا لأن النبي ص نهى الحائض عن الصلاة و الصوم‌

البحث الخامس في التخصيص‌

ذهبت الإمامية و من وافقهم و جماعة إلى أن الاستثناء لا يجب أن يكون الباقي أكثر من الخارج. و خالف فيه جماعة من السنة[1]. و هو خطأ لأنه مخالف نص القرآن قال الله تعالى‌ إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ‌[2] ثم قال تعالى في موضع آخر قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ‌[3] أكثر من صاحبه و هو محال. و ذهبت الإمامية و من تبعهم إلى أن الاستثناء من النفي إثبات. و قال أبو حنيفة لا تكون إثباتا[4]. و قد خالف في ذلك الإجماع و قول النبي ص. أما الإجماع فلأنه دل على أن قولنا لا إله إلا الله توحيد و كاف فيه. و أما

قَوْلُ النَّبِيِّ ص فَلِأَنَّهُ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ‌


[1] المستصفى ج 2 ص 37.

[2] ص: 83.

[3] الحجر: 42.

[4] جمع الجوامع، و شرحه، و في هامشه حاشيته البناني ج 2 ص 15.

اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست