فانظر أيها العاقل كيف
يروي الجمهور هذه الروايات و يظلمونها و يأخذون حقها[2] و يكسرون ضلعها و يجهضون ولدها من
[1] تاريخ بغداد ج 5 ص 7، و ذخائر العقبى ص 32، و
ينابيع المودة ص 197، و لسان الميزان ج 2 ص 74.
[2] و من حقوق بضعة النبي( ص) الصديقة الكبرى سلام
اللّه عليها، نحلتها« فدك» فلما صارت ملكا خالصا لرسول اللّه( ص)( راجع: فتوج
البلدان ص 41 و 46، و الدر المنثور ج 6 ص 192، و أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 430، و
معجم البلدان:
كلمة:« فدك»، و غيرها). أنزل
اللّه تعالى:« وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ» الاسراء: 26 فنحل( ص) فاطمة
فدكا، فصارت ملكا خالصا لها بإذن اللّه، و إعطاء النبي الأعظم. و من جملة مصادر
ذلك: شواهد التنزيل ج 1 ص 338، و كنز العمال ج 2 ص 158، و شرح النهج ج 4 ص 78 و
102، و الدر المنثور ج 4 ص 177، قال: و أخرج البزار، و أبو يعلى، و ابن أبي حاتم،
و ابن مردويه، عن أبي سعيد الخدري، و قال: أخرجه ابن مردويه، عن ابن عباس، و منتخب
كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 1 ص 228، و تفسير الطبري ج 15 ص 72، و مجمع الزوائد
ج 7 ص 49، و ميزان الاعتدال ج 2 ص 228، و صححه و فضائل الخمسة ج 3 ص 136
و منها: سهم الرسول من الغنيمة و
الفيىء. راجع: شرح النهج ج 4 ص 86، رواه عن كتاب السقيفة لأبي بكر الجوهري، و
أحكام القرآن ج 3 ص 430، و تفسير الطبري ج 10 ص 2 و 3، و مكاتيب الرسول للعلامة
الأحمدي ج 2 ص 538( ط بيروت)، و طبقات ابن سعد ج 2 ق 2 ص 86
و منها: سهم ذوي القربى. راجع:
شرح النهج ج 4 ص 78، عن كتاب السقيفة، و أحكام القرآن ج 2 ص 60، باب قسمة الخمس و
ج 3 ص 430، و تفسير الطبري ج 10 ص 1 و 6، و الدر المنثور ج 3 ص 185 و 188-.- و منها:
صدقات النبي( ص)، و هي على أقسام:
أقول: النفل، على ما صرح به
اللغويون و الكشاف و غيره من التفاسير: هو الزيادة، و أطلق على الغنيمة بالعناية،
إما لأنها زيادة على ما رزقهم اللّه من الفتح، أو لأن المسلمين فضلوا بها على سائر
الأمم الماضية( راجع: القاموس، و النهاية، و أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 44، و
الكشاف ج 1 ص 523، و مكاتيب الرسول ج 2 ص 573).
فالأنفال: كل نفل من الأموال ليس
له مالك مسلم، أو أخذ من كافر، فلا يختص بغنائم دار الحرب كما توهم، بل يشمل الأرض
التي تملك من الكفار من غير قتال، و الموات من الأرض، و رؤوس الجبال، و ما فيها من
المواد، و بطون الأودية و الآجام، و قطايع الملوك و صفاياهم، و ما يغنمه المقاتلون
بغير إذن النبي( ص) أو الامام( ع).
و منها: الفيىء. و هو ما لم يوجف
عليه بخيل و لا ركاب، و من الفيىء أموال مخيريق، و قرى عرينة، و ينبع من نواحي
المدينة، على أربعة أيام منها. راجع الدر المنثور ج 6 ص 192، و تاريخ الكامل ج 2 ص
112، 119، و أحكام القرآن ج 3 ص 426 و السيرة الحلبية ج 2 ص 263 و ج 3 ص 363، و في
هامشها زيني دحلان ج 2 ص 100 و 249، و اليعقوبي ج 2 ص 40، و وفاء الوفاء للسمهودي
ج 2 ص 305 و 392، و غيرها من الكتب المعتبرة.
اسم الکتاب : نهج الحق وكشف الصدق المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 254