responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله    الجزء : 1  صفحة : 456
الثاني: أنْ يسلم تساوي الاِحتمالين[1].

ويقال: إذا اشتبه على الصحابة ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى اختلفوا فيه على طائفتين، فلاَنْ يستمرّ الاِشتباه على غيرهم أوْلى. فتكون[2] دلالة الآية ـ حينئذٍ ـ سليمة عن معارضة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

[صريح الآية وظاهرها يدلاّن على وجوب المسح]

ولقد تلخّص مما اسْلفناه تصريحاً وتلويحاً:

إنَّ صريح الآية الكريمة ـ على قراءة الجر، وظاهرها على قراءة النصب ـ يدل على وجوب المسح، وما تَقَدَّمتْ روايته من حديث ابن عباس[3] رضي الله عنه [4]، المشتمل على حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّه غسل رجليه، وكذا ما اشتمل على حكاية وضوء عثمان[5]، ووضوء عبدالله بن زيد[6]…، وما شابه ذلك[7]. فليس في شيءٍ منها دليل على وجوب الغسل كما بينَّاه[8]. بل تدل بظاهرها[9]على


[1]أي: تساوي احتمال كون الغسل هو المتعين والاشتباه في المسح، مع احتمال العكس.

[2]في «م»: «فيكون».

[3]تقدم حديثه في ص430 برقم [1].

[4]في «ر» بلا ترضٍ.

[5]تقدم حديثه في ص431 برقم [2].

[6]تقدم حديثه في ص432 برقم [3].

[7]كما في الاَحاديث المرقمة من [4] إلى [8]، والمتقدمة في ص433 ـ 446.

[8]بيّنه رضي الله عنه في مناقشاته احاديثهم المتقدمة، وابطل دلالتها على وجوب الغسل، ولاَجل الفائدة سنذكر رقم الحديث وموضع مناقشته، كالآتي: حديث [1] ص435، و[2] و[3] ص436، و[4] و[5] ص441، و[6] ص441، و[7]ص 443 ـ 446، و[8] ص 447.

[9]في «م»: «لا يدل بظاهره»، وفي «ر»: «بل تدل بظاهره».



اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست