ويقال: إذا اشتبه على الصحابة ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى اختلفوا فيه
على طائفتين، فلاَنْ يستمرّ الاِشتباه على غيرهم أوْلى. فتكون[2] دلالة الآية
ـ حينئذٍ ـ سليمة عن معارضة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
[صريح الآية وظاهرها يدلاّن على وجوب المسح]
ولقد تلخّص مما اسْلفناه تصريحاً وتلويحاً:
إنَّ صريح الآية الكريمة ـ على قراءة الجر، وظاهرها على قراءة
النصب ـ يدل على وجوب المسح، وما تَقَدَّمتْ روايته من حديث ابن
عباس[3] رضي الله عنه [4]، المشتمل على حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنّه
غسل رجليه، وكذا ما اشتمل على حكاية وضوء عثمان[5]، ووضوء عبدالله
بن زيد[6]…، وما شابه ذلك[7]. فليس في شيءٍ منها دليل على وجوب الغسل
كما بينَّاه[8]. بل تدل بظاهرها[9]على
[1]أي: تساوي احتمال كون الغسل هو المتعين والاشتباه في المسح، مع احتمال العكس.
[7]كما في الاَحاديث المرقمة من [4] إلى [8]، والمتقدمة في ص433 ـ 446.
[8]بيّنه رضي الله عنه في مناقشاته احاديثهم المتقدمة، وابطل دلالتها على وجوب الغسل، ولاَجل الفائدة
سنذكر رقم الحديث وموضع مناقشته، كالآتي: حديث [1] ص435، و[2] و[3] ص436،
و[4] و[5] ص441، و[6] ص441، و[7]ص 443 ـ 446، و[8] ص 447.
[9]في «م»: «لا يدل بظاهره»، وفي «ر»: «بل تدل بظاهره».
اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله الجزء : 1 صفحة : 456