responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله    الجزء : 1  صفحة : 455
قالوا: إنَّ الوضوء فريضةٌ عامة، فلو تعين فيها الغسل، لما خَفِي عن أعيان الصحابة، والمخالفة ثابتة، بخلاف علي عليه السلام [1]، وابن عباس[2]، وأنس[3]، وغيرهم من الصحابة[4]، فالتعين منتفٍ.

لا يقال: هذه النكتة مقلوبة، إذْ لو تعين فيه المسح لما خالف بعض الصحابة:

لاَنّا نقول[5]: عنه جوابان:

أحدُهما: إنَّ المخالف ربما يكون قد اعتقد إنَّ الغسل أسبغ، فَإنَّ المسح يدخل فيه، فاستعمله نُدْباً، واستمرَّ، فاشتبه المقصد.

وهذا غير بعيد؛ ولهذا ذهب جماعة إلى التخيير[6].

أو يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل رجليه تطهيراً من نجاسة [قُبَيْل][7] الوضوء، فظنَّ بعض الصحابة أنَّ ذلك لرفع الحدث، وقَوِيَ ذلك في ظنه، فاجتزأ به عن السؤال، واستمرت حاله فيه.

وليس كذلك المسح؛ لاَنّه لا يحصل فيه الاِحتمال المذكور.


[1]راجع: ص363 مع الهامش رقم 2.

[2]راجع: ص361 مع الهامش رقم 1.

[3]راجع: ص362 مع الهامش رقم 3.

[4]مثل عمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وعم عباد بن تميم، وأوس الثقفي، وابن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وسلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، كما فصلناه في الهامش رقم 3 ص370، فراجع.

[5]في «م»: «لاَنّا نقول لهم».

[6]كالحسن البصري، والطبري، والجبائي، واتباعهما كما تقدم في ص366 مع الهامش رقم 2، وقد ذكرنا في الهامش رقم 4 ص367 اختلافهم في بيان حكم الاَرجل عند الحسن البصري، فراجع.

[7]في «ر» و«م»: «عقيب»، وهو اشتباه ـ لعله من تصرف الناسخ ـ والصحيح هو ما اثبتناه بين العضادتين، لاَنَّ رفع النجاسة يكون قبيل الوضوء لا عُقيبه.

اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست