اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله الجزء : 1 صفحة : 455
قالوا: إنَّ الوضوء فريضةٌ عامة، فلو تعين فيها الغسل، لما خَفِي عن
أعيان الصحابة، والمخالفة ثابتة، بخلاف علي عليه السلام [1]، وابن عباس[2]،
وأنس[3]، وغيرهم من الصحابة[4]، فالتعين منتفٍ.
لا يقال: هذه النكتة مقلوبة، إذْ لو تعين فيه المسح لما خالف بعض
الصحابة:
أو يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم غسل رجليه تطهيراً من نجاسة [قُبَيْل][7]
الوضوء، فظنَّ بعض الصحابة أنَّ ذلك لرفع الحدث، وقَوِيَ ذلك في ظنه،
فاجتزأ به عن السؤال، واستمرت حاله فيه.
وليس كذلك المسح؛ لاَنّه لا يحصل فيه الاِحتمال المذكور.
[4]مثل عمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وعم عباد بن تميم، وأوس الثقفي، وابن مسعود،
وحذيفة بن اليمان، وسلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، كما فصلناه في
الهامش رقم 3 ص370، فراجع.
[6]كالحسن البصري، والطبري، والجبائي، واتباعهما كما تقدم في ص366 مع الهامش رقم
2، وقد ذكرنا في الهامش رقم 4 ص367 اختلافهم في بيان حكم الاَرجل عند الحسن
البصري، فراجع.
[7]في «ر» و«م»: «عقيب»، وهو اشتباه ـ لعله من تصرف الناسخ ـ والصحيح هو ما اثبتناه بين
العضادتين، لاَنَّ رفع النجاسة يكون قبيل الوضوء لا عُقيبه.
اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله الجزء : 1 صفحة : 455