responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله    الجزء : 1  صفحة : 410
(وجوهكم وأيديكم)؛ لاَنّ الجملة المأمور فيها بالغسل، قد نُقِضَتْ وبطل حكمها باستيناف الجملة الثانية[1].

ولا يجوز بعد انقطاع الجملة الاُولى أنْ يُعْطَف عليها، إذ يجري ذلك مجرى: ضربت زيداً وعمرواً، ومررت بخالدٍ وبكراً! وهو ظاهر.

وعلى ما قلناه يتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان[2].

[جَرُّ الاَرجل بالمجاورة عند البيضاوي!]

ثم أقول:

ولورود ما أوردناه على صاحب «الكشّاف»، ترى القاضي البيضاوي[3] ـ مع كونه في تفسيره إنَّما يقتبس من انواره ويهتدي بآثاره ـ لم يرتضِ في دفع معارضة قراءة الجرِّ بالتزام عطف الاَرجل على الرؤوس، بل استحقره عن النقل. واضطرّ في دفع التعارض إلى ارتكاب أنَّ قراءة الجرّ مبنيّة على الجرِّ بالمجاورة![4]


[1]تقدّم الردُّ على ادّعاء نصب الاَرجل عطفاً على الوجوه والاَيدي في ص377 من هذه الرسالة.

[2]راجع الهامش رقم 3 ص 368 ـ 387.

[3]هو عبدالله بن عمر بن محمّد ناصر الدين الشيرازي البيضاوي الشافعي، ولد قرب شيراز في المدينة البيضاء، وولي قضاء شيراز فيما بعد، ثم صرف عنه، فرحل إلى تبريز، له: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، والغاية القصوى في دراية الفتوى، وشرح مختصر ابن الحاجب، وغيرها، مات بتبريز سنة 685هـ ودفن فيها.

الوافي بالوفيات 17/379 رقم 310، ومرآة الجنان 4/220، طبقات الشافعية ـ للسبكي ـ 8/157، طبقات الشافعية ـ للاَسنوي ـ 1/183 رقم 260، البداية والنهاية 3/309 من المجلد السابع، طبقات المفسرين ـ للداوودي ـ 1/248 رقم 230.

[4]المراد بالجر على الجوار أو المجاورة أو الاتباع، هو أنْ تكون الاَرجل ـ في قراءة الجر ـ

=

اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست