اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله الجزء : 1 صفحة : 410
(وجوهكم وأيديكم)؛ لاَنّ الجملة المأمور فيها بالغسل، قد نُقِضَتْ وبطل
حكمها باستيناف الجملة الثانية[1].
ولا يجوز بعد انقطاع الجملة الاُولى أنْ يُعْطَف عليها، إذ يجري ذلك
مجرى: ضربت زيداً وعمرواً، ومررت بخالدٍ وبكراً! وهو ظاهر.
وعلى ما قلناه يتطابق معنى القراءتين ولا تتنافيان[2].
[جَرُّ الاَرجل بالمجاورة عند البيضاوي!]
ثم أقول:
ولورود ما أوردناه على صاحب «الكشّاف»، ترى القاضي البيضاوي[3]
ـ مع كونه في تفسيره إنَّما يقتبس من انواره ويهتدي بآثاره ـ لم يرتضِ في دفع
معارضة قراءة الجرِّ بالتزام عطف الاَرجل على الرؤوس، بل استحقره عن
النقل. واضطرّ في دفع التعارض إلى ارتكاب أنَّ قراءة الجرّ مبنيّة على الجرِّ
بالمجاورة![4]
[1]تقدّم الردُّ على ادّعاء نصب الاَرجل عطفاً على الوجوه والاَيدي في ص377 من هذه الرسالة.
[3]هو عبدالله بن عمر بن محمّد ناصر الدين الشيرازي البيضاوي الشافعي، ولد قرب شيراز في
المدينة البيضاء، وولي قضاء شيراز فيما بعد، ثم صرف عنه، فرحل إلى تبريز، له: أنوار
التنزيل وأسرار التأويل، والغاية القصوى في دراية الفتوى، وشرح مختصر ابن الحاجب،
وغيرها، مات بتبريز سنة 685هـ ودفن فيها.
الوافي بالوفيات 17/379 رقم 310، ومرآة الجنان 4/220، طبقات الشافعية ـ للسبكي ـ
8/157، طبقات الشافعية ـ للاَسنوي ـ 1/183 رقم 260، البداية والنهاية 3/309 من
المجلد السابع، طبقات المفسرين ـ للداوودي ـ 1/248 رقم 230.
[4]المراد بالجر على الجوار أو المجاورة أو الاتباع، هو أنْ تكون الاَرجل ـ في قراءة الجر ـ
=
اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله الجزء : 1 صفحة : 410