اسم الکتاب : نهاية الاقدام في وجوب المسح على الاقدام المؤلف : التستري، القاضي نور الله الجزء : 1 صفحة : 409
الآية: أن يُعْطَف في المسح كذلك؛ لتتناسب[1] الجملتان فيها. فإنَّ الترتيب
والتناسب في الآية إنَّما يحصل بهذا الوجه دون ما ذهبوا إليه؛ لاَنَّها ـ كما
ذكرنا ـ قد تضمنت ذكر عضوٍ مغسول غير محدود ـ وهو الوجه ـ وَعُطِف
عليه مغسولٌ محدود ـ وهو اليد[2] ـ ثم اسْتُؤنِف[3] ذكِر عضوٍ ممسوح غير
محدود ـ وهو الرأس ـ فحسن أنْ تكون[4] الاَرجل ممسوحة، وهي
محدودة معطوفة عليه دون غيره، [لتتقابل][5] الجملتان.
وأيضاً، فقد أمر الله بغسل الوجوه، وجعل الاَيدي مثل حكمها ـ من
الغسل ـ بواو العطف، ثم ابتدأ[8] جملة اُخرى، فقال: (وَامْسَحُوا
بِرُؤُوسِكُمْ)، فأوجب للرؤوس المسح، وجعل للاَرجل مثل حكمها
بالعطف.
فلو جاز أنْ يُخالف بين حكم الاَرجل والرؤوس في المسح، جاز أن
يُخالف بين حكم الوجوه والاَيدي في الغسل؛ لاَنّ الحال واحدة.
فقد بَانَ لك، أنَّه لا يجوز أنْ يكون نصب (وأرجلكم) للعطف على