responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدالة الصحابة تقطع بصحة المتعة المؤلف : أبو عبادة الحسيني    الجزء : 1  صفحة : 6
العدد ففيه أن النسبة بينها وبين آية المتعة ليست نسبة الناسخ والمنسوخ بل نسبة العام والمخصص أو المطلق والمقيد فإن آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعاً من كل دائم ومنقطع والسنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها وهو المنقطع من تحت عمومها كذلك القول في آية العدد وهو ظاهر, ولعل القول بالنسخ ناشئ من عدم التمييز بين النسبتين. نعم ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات والنفي إلى أن العام ناسخ للخاص. لكن هذا مع ضعفه على ما بين في محله غير منطبق على مورد الكلام وذلك لموقع آية العدد في سورة النساء متقدمة في النزول على آية المتعة فالخاص آية المتعة متأخر عن العام على أية حال.

روايات استدل بها على النسخ:

كما ذكرت روايات يفيد ظاهرها أن آية المتعة أو أن نكاح المتعة قد نسخه النبي (ص) قبل وفاته وهي:

1 - عن إياس بن سلمة عن أبيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها.[19]

2 - عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردى خلق وأما برد ابن عمى فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردى جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرات أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.[20]

3 - عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال سمعت أبى ربيع بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد إن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء قال فخرجت أنا وصاحب لي من بنى سليم حتى وجدنا جارية من بنى عامر كأنها بكرة عيطاء


[19] صحيح مسلم ج4 ص131 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة.

[20] صحيح مسلم ج4 ص132 . /كتاب النكاح/باب نكاح المتعة.

اسم الکتاب : عدالة الصحابة تقطع بصحة المتعة المؤلف : أبو عبادة الحسيني    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست