responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدالة الصحابة تقطع بصحة المتعة المؤلف : أبو عبادة الحسيني    الجزء : 1  صفحة : 5
بما كان مورداً للطلاق, و إلا فما تقول في التسري والوطء بملك اليمين؟ وهل فيها من طلاق؟! بالإضافة إلى أن الحالات التالية تبين فيها المرأة من الرجل بدون طلاق وهي:

الأمة المزوجة إذا اشتراها زوجها.

الزوجة الملاعنة.

الزوجة المرتدة.

الزوج المرتد.

الزوجة الصغيرة التي أرضعتها أم الزوج.

الزوجة الصغيرة التي أرضعتها زوجته الكبيرة.

زوجة المجنون إذا فسخت عقد زواجها منه.

فمورد الطلاق خصوص العقد الدائم, فعدم ثبوت الأحكام للمتعة لا يلزم منه انتفاؤها ونسخ مشروعيتها هذا مع أنها كانت مشروعة باتفاق الجميع في أول الإسلام في مقابل عقد النكاح الدائم ولم تكن لها كل هذه الأحكام الثابتة لها, أي لم يكن فيها طلاق ولم يكن ذلك سبباً لبطلانها عندما كانت في أول الإسلام. وأما العدة فالمتمتع بها عليها عدة ولكنها تنقص عن الدائم كما أن عدة الأمة تنقص أيضاً عن الدائم.

4 - آية (محصنين غير مسافحين):

احتج بها البعض على أنها ناسخة, كما احتج بأن ابن عباس هو من ادعى ذلك, والواقع أن ما نقل عن ابن عباس أنه قال بأنها ناسخة لـ(فما استمتعتم) لا يعدو كونه خبر آحاد وخبر الآحاد لا يصلح ناسخا للقرآن كما يأتي في مبحث النسخ ثم إن ما نسب لابن عباس من قول بالنسخ فهو باطل, لأن هذه الآية وردت بعد ذكر المحرمات من النساء وإباحة ما وراءهن, فكان الابتغاء بالأموال المجعول مباحاً مفيداً بكونه من طريق الإحصان وعدم الزنا والسفاح ثم فرع عليه الاستمتاع بقوله تعالى (فما استمتعتم به منهن) فالمفرع عين المفرع عليه أو مصداقه المباح فالمعنى: أن ابتغوا بأموالكم من النساء الغير المحرمات بطريق غير السفاح والاستمتاع بهن من الإحصان لا من السفاح والزنا وشرط الشيء وقيده لا يكون ناسخاً لمشروطه والمقيد به, بل يكون من مقدمات وجوده وعدمه موجب لعدم أهل تحققه وثبوته والنسخ ليس هذا معناه, بل معناه رفع الحكم الثابت.

5 - آية العدد(فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع):

احتج البعض بأن هذه الآية تبين أن العدد الأقصى للزوجات هو أربعة للرجل الواحد بينما نكاح المتعة ليس فيه عدد محدد من الزوجات كحد أقصى, وفي الرد على ذلك نقول أما النسخ بآية

اسم الکتاب : عدالة الصحابة تقطع بصحة المتعة المؤلف : أبو عبادة الحسيني    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست