responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 99
العمامة عن جبهته "[1]، وورد: " أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) رأى رجلاً يسجد بجنبه وقد أعتمّ على جبهته، فحسر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن جبهته "[2]، وورد أيضاً: " رأى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) رجلاً يسجد على كور عمامته، فأومأ بيده: ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته "[3].

وهذا النهي عن السجود على كور العمامة مبني على كون العمامة قماشاً أو ثوباً.

خامساً: حديث لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض، فقد ورد عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرغم "[4]، مع تعدّد ألفاظه.

ومعنى أرغم فلان أنفه: أي ألصقه بالرغم وهو التراب، فدلالة الحديث على إيجاب إلصاق الجبهة واضحة من باب الأولوية.

ويؤيد هذا حديث ابن عباس، حيث قال: " من لم يلزق أنفه مع جبهته الأرض إذا سجد لم تجز صلاته "[5].

روايات العترة(عليهم السلام) في اختصاص السجود على الأرض:

1 ـ عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبدالله(عليه السلام): أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لايجوز؟ قال: " السجود لا يجوز إلاّ على الأرض، أو ما


[1] أنظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 1 / 352، كنز العمّال: 7 / 49 (17896).

[2] أنظر: السنن الكبرى للبيهقي: 2 / 151 (2659)، الإصابة للعسقلاني: 3 / 465 (4138)، أسد الغابة لابن الأثير: 3 / 9.

[3] المصدر نفسه.

[4] أنظر: النهاية لابن الأثير: مادة (رغم).

[5] أنظر: كنز العمال: 7 / 464 (19802)، المعجم الأوسط للطبراني: 3 / 139 (4111).

اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست