اسم الکتاب : موسوعة من حياة المستبصرين المؤلف : مركز الأبحاث العقائدية الجزء : 1 صفحة : 99
العمامة عن جبهته "[1]، وورد: " أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) رأى رجلاً يسجد بجنبه وقد أعتمّ على جبهته، فحسر رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن جبهته "[2]، وورد أيضاً: " رأى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) رجلاً يسجد على كور عمامته، فأومأ بيده: ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته "[3].
وهذا النهي عن السجود على كور العمامة مبني على كون العمامة قماشاً أو ثوباً.
خامساً: حديث لزوم الجبهة ولصوقها وتمكينها بالأرض، فقد ورد عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): " إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتى يخرج منه الرغم "[4]، مع تعدّد ألفاظه.
ومعنى أرغم فلان أنفه: أي ألصقه بالرغم وهو التراب، فدلالة الحديث على إيجاب إلصاق الجبهة واضحة من باب الأولوية.
ويؤيد هذا حديث ابن عباس، حيث قال: " من لم يلزق أنفه مع جبهته الأرض إذا سجد لم تجز صلاته "[5].
روايات العترة(عليهم السلام) في اختصاص السجود على الأرض:
1 ـ عن هشام بن الحكم أنّه قال لأبي عبدالله(عليه السلام): أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لايجوز؟ قال: " السجود لا يجوز إلاّ على الأرض، أو ما