وقد ورد في الصحاح الكثير من الأخبار عن الزواج المؤقت، منها:
1 ـ عن عبد الله بن مسعود، قال: " كنا نغزو مع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين "[2].
2 ـ عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع، قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: " قد أذن لكن أن تستمتعوا فاستمتعوا "[3].
3 ـ عن جابر بن عبد الله، قال: " كنا نتمتع على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر حتى نهانا عمر عنها أخيراً، يعني متعه النساء "[4].
وقد ذكر الرازي في بحث المتعة أنّه روي أنّ عمر قال على المنبر: " متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما متعة الحج ومتعة النكاح "[5].
ومن ينكر المتعة ويتخذها ذريعة للتشنيع ضد التشيع، هو في الحقيقة يشنّع على القرآن الكريم ويطعن في الحكمة الإلهية للتشريع، وكأنّه بذلك يريد أن يفرض على الله شريعة تتلاءم مع عقله الذي لم يستوعب مضامين الرسالة وروحها.