responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من حياة الخليفة أبي بكر المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 62
أبا [1] يعنون أنه كان يعجب الأخوة بالجد ولم يشرك بينهما كما أن الأب يحجب الأخوة والأخوات.

قال الأميني: لم يكن رأي الخليفة هذا متخذا من الكتاب والسنة، ولم يكن يعمل به أحد من الصحابة طيلة حياته، وما اتفق لجد يرث في أيامه حتى يؤيد رأيه ويقال: إن أحدا من الصحابة لم يخالف أبا بكر في حياته في رأيه هذا كما قاله البخاري والقرطبي [2] وأول جد كان في الاسلام فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته هو عمر بن الخطاب فأتاه علي وزيد فقالا: ليس لك ذلك إنما كنت كأحد الأخوين، وقد فصلنا القول فيه في الجزء السادس ص 215 - 218 ط 2 فأول رجل خالف الخليفة في الجد هو خليفته بعده، وقد اتفق علي وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وابن مسعود على خلاف الخليفة على توريث الأخوة مع الجد [3] وهو قول مالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وابن أبي ليلي [4].

وافتعل القوم للخليفة عذرا بأنه كان يرى الجد أبا لمكان قوله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم. وقوله: يا بني آدم بتقرير إطلاق الأب على الجد على الحقيقة. و لا يخفي على أي أحد أن صحة هذا الإطلاق لا توجب اتحاد الأب والجد في جميع الأحكام، ألا ترى إن صحة إطلاق الأم على الجدة على الحقيقة وقولهم في تعريف الجدة: إنها الأم العليا [5] لا تستدعي الاشتراك في النصيب فيرون مع هذه للجدة السدس بالاتفاق. وفريضة الأم هي الثلث بالكتاب والسنة.

على أن الصحابة الأولين لم يكن عندهم أي إيعاز إلى هذا العذر المنحوت، ولو كانت لرأي الخليفة قيمة وكرامة لأباحه أحد منهم، وفاه به عندما خالف علي وزيد عمر بن الخطاب ونهياه عن إعمال هذا الرأي.


[1]صحيح البخاري باب ميراث الجد، سنن الدارمي 2 ص 352، أحكام القرآن للجصاص [1]ص 94، سنن البيهقي 6 ص 246 تأريخ الخلفاء للسيوطي ص 65.

[2]راجع صحيح البخاري باب ميراث الجد. وتفسير القرطبي 5 ص 68.

[3]صحيح البخاري باب ميراث الجد. سنن الدارمي 2 ص 354، بداية المجتهد 2 ص 340

[4]أحكام القرآن للجصاص 1 ص 94، تفسير القرطبي 5 ص 68.

[5]تفسير القرطبي 5 ص 68.

اسم الکتاب : من حياة الخليفة أبي بكر المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست