responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من حياة الخليفة أبي بكر المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 34
ويؤيد هذا الرأي ما أخرجه ابن مردويه عن جابر أنه قال: حرمت الخمر بعد أحد [1] وقد وقعت غزوة أحد في سنة ثلاث فبعدها تكون سنة أربع تقريبا.

3 - جزم الدمياطي على أن تحريم الخمر كان في سنة الحديبية سنة ست كما في فتح الباري 10: 24، وعمدة القاري 10: 82.

4 - حرمتها في سنة الفتح عام ثمان من الهجرة يوم الندوة المذكورة المنعقدة في دار أبي طلحة بآية المائدة التي فيها الارهاب والتحذير، وبها كف عمر ومن كان معه في تلك الندوة عن الشرب وقال: إنتهينا، إنتهينا.

وهذا القول غير مدعوم بحجة، وليس إلا لتصحيح شرب أولئك الرجال من الصحابة وجعله قبل التحريم، فترى مثل ابن حجر لا يحكم به حكما باتا بل يستظهره من حديث أحمد قال في فتح الباري 8: 274: الذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان لما روى أحمد من طريق عبد الرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر فقال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان! أما علمت أن الله حرمها؟

فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا فلان! بماذا أمرته؟ قال: أمرته أن يبيعها. قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فأمر بها فأفرغت في البطحاء.

وقصارى ما في هذا الحديث أن تحريم الخمر بلغ الرجال في عام الفتح لا أنها حرمت فيه، لأن الرجل كان في منتئ عن مستوى تبليغ الأحكام، متخبطا بين أعراب البوادي، غير عارف حتى بأصول المراودة والتحابب، ويشهد لذلك إهداؤه الخمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها على فرض عدم حرمتها ليست مما يهدى إلى مثله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الرجل كان من دهماء الناس، وجرى على ما هو المطرد بن الرعرعة والساقة.

الخليفة في الاسلام

وأما هو " أبو بكر " في الاسلام فلم نعهد له نبوغ في علم، أو تقدم في جهاد، أو تبرز في الأخلاق، أو تهالك في العبادة، أو ثبات علي مبدء.


[1]تفسير الشوكاني 2: 71.

اسم الکتاب : من حياة الخليفة أبي بكر المؤلف : العلامة الأميني    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست