responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن    الجزء : 3  صفحة : 461
عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل هل يجلس المحرم عند العطّار، قال: لا، إلاّ أن يكون مارّاً[1].

3169/16 ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أنّ المحرم ممنوع من الصيد، والجماع، والطيب، ولبس الثياب المخيطة وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار[2].

3170/17 ـ محمّد بن الحسن، عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة، وهو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئاً حتّى يحلّ فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فإن شاء أهلها زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه[3].

3171/18 ـ محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وفضيل، ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن، فقال: كان علي (عليه السلام) لا يزيد على السليخة[4].

3172/19 ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أباح قتل الفارة في الحرم والإحرام[5].

3173/20 ـ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الرحمن بن العرزمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يقتل المحرم كلّ ما خشيه على نفسه[6].


[1] الجعفريات: 71; مستدرك الوسائل 9: 210 ح10695.

[2] مستدرك الوسائل 9: 218 ح10722; دعائم الإسلام 1: 303.

[3] تهذيب الأحكام 5: 330; وسائل الشيعة 9: 92.

[4] الكافي 4: 329.

[5] دعائم الإسلام 1: 310; مستدرك الوسائل 9: 240 ح10804; البحار 99: 165.

[6] الكافي 4: 364; وسائل الشيعة 9: 167.

اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن    الجزء : 3  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست