responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن    الجزء : 3  صفحة : 460
امرأته ولم نجز نكاحه[1].

3163/10 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا ينكح المحرم وإن نكح ردّ نكاحه[2].

3164/11 ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) انّ المحرم ممنوع من الصيد والجماع، إلى أن قال: وانّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحج من قابل، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته فعليها مثل ذلك، وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شيء عليها[3].

3165/12 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدلّ عليه ولا يتبعه[4].

3166/13 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أحرم قال لأزواجه: حرم عليّ كلّ شيء منكنّ إلاّ النظر والكلام ما دمت في احرامي، وكنّ قد حججن معه[5].

3167/14 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: المحرم لا ينكح ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل[6].

3168/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين،


[1] سنن البيهقي 7: 213; كنز العمال 5: 268 ح12844.

[2] كنز العمال 5: 268 ح12845.

[3] دعائم الإسلام 1: 303; مستدرك الوسائل 9: 288 ح10923.

[4] مسند زيد بن علي: 231.

[5] الجعفريات: 64; مستدرك الوسائل 9: 206 ح10683.

[6] دعائم الإسلام 1: 403; مستدرك الوسائل 9: 207 ح10685; البحار 99: 174; الجعفريات: 70.

اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن    الجزء : 3  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست