3163/10 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا ينكح المحرم وإن نكح ردّ نكاحه[2].
3164/11 ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) انّ المحرم ممنوع من الصيد والجماع، إلى أن قال: وانّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحج من قابل، وإن كانت المرأة محرمة فطاوعته فعليها مثل ذلك، وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شيء عليها[3].
3165/12 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يقتل المحرم الصيد ولا يشير إليه ولا يدلّ عليه ولا يتبعه[4].
3166/13 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما أحرم قال لأزواجه: حرم عليّ كلّ شيء منكنّ إلاّ النظر والكلام ما دمت في احرامي، وكنّ قد حججن معه[5].
3167/14 ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: المحرم لا ينكح ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل[6].
3168/15 ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين،