responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن    الجزء : 3  صفحة : 457
لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر، ثمّ يصلّي فيه وإن كان محرماً[1].

3150/12 ـ محمّد بن علي بن الحسين، روي عن أبي بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: كان علي محرماً معه بعض صبيانه (وعليه ثوبان مصبوغان)، فمرّ عليه عمر فقال: ما هذان الثوبان المصبوغان وأنت محرم؟ فقال علي (عليه السلام): ما نريد أحداً يعلّمنا بالسنّة، إنّ هذين ثوبين صُبغا بطين[2].

3151/13 ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور، فقال: نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام): لا يلبس طيلسان حتّى ينزع أزراره، فحدّثني أبي إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه[3].

3152/14 ـ العياشي: عن عبد الله بن الحلبي، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار، وكان علي (عليه السلام) قد حجّ تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، قال: فلمّا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الازار والرداء وهو يسير إلى جنب علي (عليه السلام)، فقال عمر من خلفهم: ما هذه البدعة التي في الحرم، فالتفت إليه علي (عليه السلام) فقال: يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلّمنا السنّة، فقال عمر: صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علّمت أنّكم هم، الحديث[4].


[1] الكافي 4: 347; وسائل الشيعة 9: 135.

[2] من لا يحضره من لايحضره الفقيه2: 335 ح2601; وسائل الشيعة9: 121; تهذيب الأحكام 5: 67.

[3] الكافي 4: 340; وسائل الشيعة 9: 116.

[4] تفسير العياشي 2: 38; وسائل الشيعة 9: 122; البحار 99: 142.

اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن    الجزء : 3  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست