اسم الکتاب : مسند الإمام علي (ع) المؤلف : القبانجي، حسن الجزء : 3 صفحة : 456
إذا هو أحرم، ومن به قروح في رأسه فيتخوّف عليه البرد، قال له: فليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه، قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك}[1] صيام ثلاثة أيّام أو صدقة ثلاثة أصوع على ستّة مساكين، أو نسك وهي شاة، ليضع القلنسوة على رأسه أو العمامة[2].
3145/7 ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): المحرم إذا لم يجد الرداء يلبس القميص، وإذا لم يجد الأزار يلبس السراويل[3].
3146/8 ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من اضطرّ إلى ثوب وهو محرم، فلم يكن له إلاّ قباء فلينكّسه، فيجعل أعلاه أسفله ثمّ ليلبسه[4].
3147/9 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يلبس المحرم قميصاً ولا سراويل ولا خفّين ولا عمامة ولا قلنسوة، ولا ثوباً مصبوغاً بورس ولا زعفران، قال: وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفّين مقطوعين أسفل من الكعبين، وإن لم يجد أزاراً لبس سراويل، فإن لم يجد رداء ووجد قميصاً ارتداه ولم يتدرّعه[5].
3148/10 ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب، غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفّين والسراويل والجبّة[6].
3149/11 ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر
ابن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كان